شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٣١ - و يستحب أن تكون سمينة
و يعتبر أيضا أن يكون غير مهزول لخبر منصور في الهدي، و في ذيله «و إن اشتراه و هو يعلم انه مهزول لم يجز عنه» [١]، و هو المشهور بين الأصحاب أيضا.
و عن المصنف و جماعة تحديد الهزال بحيث لا يكون على كليتيها شحم، و سندهم فيه خبر الفضل، المشتمل ذيله على قوله: «إن كان على كليتيها شيء من الشحم فقد أجزأت» [٢]، و لضعفه و إضماره طرحه بعضهم، و أخذ بما يسمّى عرفا كذلك.
و يمكن أن يكون التحديد المزبور أول مرتبة يسمّى بها مهزولا عرفا، و لا أقل من الشك في صدق المفهوم، لا في مصداقه. فالمرجع في الزائد عنه البراءة. نعم مع التشكيك في الأنقص منه أيضا يؤخذ بالأنقص للأصل المزبور، كما لا يخفى.
و يستحب أن تكون سمينة
بلا خلاف، و يساعده فحوى ما دل على الإناث من الإبل و البقر، و الفحولة من الغنم، إذ بمثله يستفاد اعتبار المرغوبية فيها، فكلما ازدادت فيها جهة المرغوبية لسمن أو غيره كان أفضل على ما قيل.
و أن تكون مما قد عرّف بها [٣] إناثا من الإبل و البقر، و ذكرانا من الضأن و المعز و في النص: «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد تجزئ الذكورة من البدن، و الضحايا من الغنم الفحولة» [٤]. و هذا و إن
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١١٠ باب ١٦ من أبواب الذبح حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١١٠ باب ١٦ من أبواب الذبح حديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١١٢ باب ١٧ من أبواب الذبح حديث ١- ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٩٩ باب ٩ من أبواب الذبح حديث ١.