شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢٧ - و يجب عدم المشاركة في الهدي
من تلك الجهة فالتحديد في زمان الذبح بالثلاثة كاف لإثبات زمان الوجوب الذي يكون التأخير عنه موجبا للإثم.
و لكن الظاهر إطباقهم على الاجزاء طول ذي الحجة، و استدلوا بما دل على أنّ من لا يجد الغنم يأمر من يشتري عنه و يذبح، و إن مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى القابل [١].
و في آخر: في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت، فاشترى بمكة ثم ذبح [٢] بناء على حمله على ذبحه بمنى. و فيه انّ غاية دلالتهما الاجتزاء بالذبح المزبور للمعذور، و أما المختار فلا يكون مورد هذه النصوص، فالعمدة في البين هو ظهور اتفاق كلماتهم، و فيه الكفاية.
و يجب عدم المشاركة في الهدي
الواجب بلا اشكال مع الاختيار و التمكن، و على المشهور حتى مع الضرورة، و في النص تارة: عن النفر تجزيهم البقرة؟ فقال: «أما في الهدي فلا، و أما في الأضحى فنعم» [٣].
و في أخرى: «البقرة و البدنة تجزئ في الأمصار عن سبعة، و أما في منى فلا تجزئ إلّا عن واحد» [٤].
و في قبالها ما اشتمل على قوله: «كنا نتمتع في عهد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و نشترك السبعة في البقرة أو البدنة» [٥].
و في آخر: «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إن كانوا من أهل خوان
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٥٣ باب ٤٤ من أبواب الذبح حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٤٠ باب ٣٩ من أبواب الذبح حديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١١٣ باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ١١٣ باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ١١٣ باب ١٨ من أبواب الذبح.