شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٥ - (ففي النعامة بدنة)،
ثلاثة أيام، كما في نص عمار، على ما في كشف اللثام، من قوله ٧: «من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» [١].
ثم انّ الأمور التي لفدائها بدل منصوص بالخصوص خمسة: أحدها: النعامة.
و ثانيها: البقرة الوحشية، و يلحق بها الحمار الوحشي.
و ثالثها: الضبي، و يلحقه به الثعلب و الأرنب.
و رابعها: كسر بيض النعامة.
و خامسها: كسر بيض القطا و القبج و الدراج و أمثالها جثة، على ما سيأتي جميعها في محالها.
و إلى ما أشرنا إليه أفاد المصنف أيضا بقوله:
(ففي النعامة بدنة)،
للنصوص المستفيضة [٢].
و لقد عرفت في النص السابق تصريح مولانا الجواد ٧، بل في رواية تحف العقول أيضا التصريح به، و مع ذلك ففي بعض النصوص الجزور.
و مخالفة هذه مع البدنة فرع اختصاصها بالأنثى منه، و إلّا فلا اختلاف بينهما.
و على فرض الاختلاف أمكن رفع اليد عن ظهور تعيين كل منهما، لو لا ضعف سند نص الجزور باعراض المشهور، كما لا يخفى.
و مع العجز يفض ثمن البدنة على البر، للنص المشتمل على خصوصه [٣]، و يؤيده الفقه الرضوي [٤].
[١] كشف اللثام ١: ٣٢٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٨١ باب ١ من أبواب كفارات الصيد.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٨٣ باب ٢ من أبواب كفارات الصيد.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا (ع).