شرح تبصرة المتعلمين
(١)
الجزء الرابع
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب الحج
٣ ص
(٣)
الباب الخامس في كفارات الإحرام
٣ ص
(٤)
(الأول) (في كفارة الصيد،
٣ ص
(٥)
(ففي النعامة بدنة)،
١٥ ص
(٦)
و في بقرة الوحش و حماره بقرة
١٨ ص
(٧)
و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة،
٢١ ص
(٨)
و في كسر بيض النعامة إذ تحرك الفرخ، لكل بيض بكرة من الإبل،
٢٣ ص
(٩)
و في بيض القطا و القبج إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم،
٢٥ ص
(١٠)
و في الحمامة
٢٨ ص
(١١)
و في فرخها حمل، و في بيضها درهم
٢٨ ص
(١٢)
و في الضب و القنفذ و اليربوع جدي
٣٠ ص
(١٣)
و في القطا و الدراج و شبهه حمل فطيم
٣١ ص
(١٤)
و في العصفور و القبرة و الصعوة مد
٣١ ص
(١٥)
و في قتل الجرادة و القملة يلقيها من جسده كف من طعام،
٣٢ ص
(١٦)
و في الجراد الكثير شاة
٣٢ ص
(١٧)
بقي في المقام أمران
٣٣ ص
(١٨)
مسائل
٣٧ ص
(١٩)
الأولى المحرم في الحل يجب عليه الفداء
٣٧ ص
(٢٠)
الثانية يضمن الصيد بالقتل عمدا و سهوا و جهلا
٣٨ ص
(٢١)
الثالثة لو اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة أكل الصيد
٤٠ ص
(٢٢)
الرابعة فداء الصيد المملوك لصاحبه،
٤٢ ص
(٢٣)
الخامسة ما يلزمه من الدم في إحرام الحج ينحره بمنى،
٤٥ ص
(٢٤)
السادسة حد الحرم بريد في بريد،
٤٨ ص
(٢٥)
السابعة لو رمى المحرم صيدا و علم بعدم تأثيره فيه فلا شيء عليه،
٤٨ ص
(٢٦)
الثامنة قيل يحرم قتل المحل صيدا يؤم الحرم،
٥٣ ص
(٢٧)
التاسعة لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم، يجوز إخراجه، حتى من المحل،
٥٤ ص
(٢٨)
العاشرة السائق للدابة يضمن ما تجنيه دابته بأي جزء منه،
٥٦ ص
(٢٩)
الحادية عشرة من دل على صيد و هو في الحرم مطلقا، أو من المحل في الحرم، فقتل، ضمن،
٥٧ ص
(٣٠)
الثانية عشرة إذا قتل المحرم حيوانا، و شك في انه صيد أم غير صيد،
٥٧ ص
(٣١)
الفصل الثاني في باقي المحظورات
٥٨ ص
(٣٢)
(الأولى) (من جامع امرأته قبل الموقفين)
٥٨ ص
(٣٣)
و لو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة و صح حجه،
٦٣ ص
(٣٤)
و لو جامع في إحرام العمرة قبل السعي بطلت
٦٤ ص
(٣٥)
و لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة،
٦٩ ص
(٣٦)
و كذا لو أمنى عند الملاعبة
٧١ ص
(٣٧)
و لو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان
٧٥ ص
(٣٨)
الثانية من تطيّب لزمه شاة،
٧٥ ص
(٣٩)
الثالثة في تقليم كل ظفر مد من طعام، و في يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس، و لو تعدد فشاتان
٧٧ ص
(٤٠)
الرابعة في لبس المخيط شاة، و إن كان لضرورة
٧٩ ص
(٤١)
الخامسة في حلق الشعر
٨٠ ص
(٤٢)
السادسة في التظليل سائرا شاة
٨٤ ص
(٤٣)
السابعة في الجدال صادقا ثلاثا شاة،
٨٧ ص
(٤٤)
الثامنة في الدهن الطيب و قلع الضرس شاة
٩٣ ص
(٤٥)
التاسعة في قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة،
٩٤ ص
(٤٦)
العاشرة تتكرر الكفارة بتكرر الوطء، و اللبس، مع اختلاف المجلس، و الطيب كذلك
٩٧ ص
(٤٧)
الحادي عشر لا كفارة على الجاهل و الناسي إلّا في الصيد
٩٨ ص
(٤٨)
الباب السادس في الطواف
١٠١ ص
(٤٩)
و يشترط فيه أي في الطواف الواجب الطهارة
١٠٣ ص
(٥٠)
إزالة النجاسة عن الثوب و البدن
١٠٥ ص
(٥١)
الختان في الرجل
١٠٦ ص
(٥٢)
و يجب فيه النية
١٠٨ ص
(٥٣)
و الطواف سبعة أشواط
١١٠ ص
(٥٤)
جعل البيت على يساره
١١٢ ص
(٥٥)
إدخال الحجر في طوافه
١١٣ ص
(٥٦)
صلاة ركعتين
١١٥ ص
(٥٧)
مسائل
١١٧ ص
(٥٨)
الاولى انه لو نسي الصلاة، فمع التمكن من العود رجع الى المقام،
١١٧ ص
(٥٩)
الثانية الزيادة عمدا على سبعة أشواط في الطواف مبطلة،
١١٩ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة التي بنينا على التعرض لها،
١٢٧ ص
(٦١)
المسألة الرابعة وقت الطواف للزيارة في العمرة المفردة طول العمر،
١٣١ ص
(٦٢)
و يستحب فيه أي في الطواف الدعاء عند الدخول إلى مكة
١٣٢ ص
(٦٣)
بقي الكلام في أحكام الطواف،
١٣٥ ص
(٦٤)
و لو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت
١٤٢ ص
(٦٥)
و لو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد
١٤٤ ص
(٦٦)
و لو نقص من طوافه و قد تجاوز النصف أتم
١٤٧ ص
(٦٧)
مسائل
١٤٩ ص
(٦٨)
منها انه يجري التفصيل بين التجاوز عن النصف و غيره
١٤٩ ص
(٦٩)
و منها انه لو دخل في السعي و تذكر نقص طوافه فأتم الطواف،
١٥٠ ص
(٧٠)
الباب السابع في السعي
١٦٠ ص
(٧١)
و تجب فيه النية
١٦٠ ص
(٧٢)
و السعي سبعة أشواط من الصفا إلى المروة، و من المروة اليه
١٦١ ص
(٧٣)
و يستحب فيه الطهارة،
١٦٢ ص
(٧٤)
و لو زاد على السبع عمدا بطل لا سهوا
١٦٤ ص
(٧٥)
و لو ظن الإتمام فأحل و واقع أهله أو قلم الأظفار، ثم ذكر نسيان شوط، أتم و يكفّر ببقرة
١٦٨ ص
(٧٦)
و إذا فرغ من سعي العمرة قصّر،
١٦٩ ص
(٧٧)
الباب الثامن في أفعال الحج و فيه فصول
١٧٥ ص
(٧٨)
الأول في إحرام الحج
١٧٥ ص
(٧٩)
و كيفيته
١٧٩ ص
(٨٠)
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
١٨٢ ص
(٨١)
بقي في المقام التنبيه على أمرين
١٨٩ ص
(٨٢)
أحدهما
١٨٩ ص
(٨٣)
الأمر الثاني
١٩١ ص
(٨٤)
و يجب فيه
١٩٥ ص
(٨٥)
و لو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا
١٩٨ ص
(٨٦)
و لو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة
١٩٩ ص
(٨٧)
و يستحب
٢٠٠ ص
(٨٨)
و يكره الوقوف في أعلى الجبل
٢٠٢ ص
(٨٩)
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر
٢٠٣ ص
(٩٠)
و يستحب أن يقتصد في المسير و يدعو عند الكثيب الأحمر
٢٠٣ ص
(٩١)
و يجب فيه النية
٢٠٥ ص
(٩٢)
مسائل
٢١١ ص
(٩٣)
الاولى
٢١١ ص
(٩٤)
الثانية من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
٢١٢ ص
(٩٥)
الثالثة يستحب الوقوف
٢١٥ ص
(٩٦)
الرابعة يستحب التقاط حصى الرمي منه
٢١٥ ص
(٩٧)
الفصل الرابع في نزول منى
٢١٦ ص
(٩٨)
و يجب يوم النحر بمنى ثلاثة
٢١٦ ص
(٩٩)
أحدها رمي جمرة العقبة
٢١٧ ص
(١٠٠)
الثاني من الواجبات في منى على المتمتع الذبح،
٢٢١ ص
(١٠١)
و تجب فيه النية
٢٢٥ ص
(١٠٢)
و يجب عدم المشاركة في الهدي
٢٢٧ ص
(١٠٣)
و يجب في الهدي أيضا أن يكون من النعم
٢٢٩ ص
(١٠٤)
و يستحب أن تكون سمينة
٢٣١ ص
(١٠٥)
بقي في المقام فروع
٢٣٦ ص
(١٠٦)
منها إنه لو صام الثلاثة ثم وجد الهدي
٢٣٦ ص
(١٠٧)
و منها انه يصوم السبعة الأخرى في منزله
٢٣٦ ص
(١٠٨)
و منها إنه لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم شيئا منها،
٢٣٧ ص
(١٠٩)
و منها من تعيّن عليه الهدي فمات اخرج من صلب ماله،
٢٣٨ ص
(١١٠)
و منها إنه لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي،
٢٣٨ ص
(١١١)
و منها إنه لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه، ففي الشرائع لم يجز عنه
٢٣٩ ص
(١١٢)
و منها انه لا يخرج بشيء منها من منى،
٢٤٠ ص
(١١٣)
و إذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلّا أن يكون مضمونا
٢٤٣ ص
(١١٤)
و أما الأضحية فمستحبة يوم النحر،
٢٤٨ ص
(١١٥)
الثالث الحلق، و يجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير
٢٥٠ ص
(١١٦)
الفصل الخامس في بقية المناسك
٢٦١ ص
(١١٧)
و يجوز التأخير للقارن و المفرد طول ذي الحجة،
٢٦٣ ص
(١١٨)
و طواف النساء واجب على كل حاج
٢٦٤ ص
(١١٩)
و يرمي في اليومين الجمار الثلاث
٢٦٨ ص
(١٢٠)
و وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
٢٦٩ ص
(١٢١)
و يجوز النفر الأول لمن اتقى الصيد إذا لم تغرب الشمس
٢٧٠ ص
(١٢٢)
و لو نسي رمي يوم قضاه في الغد مقدما
٢٧٢ ص
(١٢٣)
و لو نسي جمرة و جهل عينها رمي الثلاث
٢٧٣ ص
(١٢٤)
و يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق
٢٧٥ ص
(١٢٥)
و يكره أن يجاور بمكة
٢٧٨ ص
(١٢٦)
و تستحب المجاورة بالمدينة
٢٧٩ ص
(١٢٧)
الباب التاسع في العمرة
٢٨١ ص
(١٢٨)
و أفعالها النية
٢٨٣ ص
(١٢٩)
الباب العاشر في المحصور و المصدود
٢٨٩ ص
(١٣٠)
المصدود هو الممنوع بالعدو
٢٨٩ ص
(١٣١)
و المعتمر المصدود كالحاج المصدود
٣٠١ ص
(١٣٢)
المحصور
٣٠٣ ص
(١٣٣)
فإذا بلغ الهدي محله و هو منى إن كان حاجا، و مكة إن كان معتمرا، قصّر و أحل
٣٠٤ ص
(١٣٤)
فرع
٣٠٧ ص
(١٣٥)
بقي في المقام فرع هو خاتمة كتاب الحج، و هو أنّ مقتضى جملة من النصوص وجوب إتيان القارن المحل بالاحصار بمثل ما أحل منه
٣١٢ ص
(١٣٦)
كتاب الجهاد
٣١٥ ص
(١٣٧)
و فيه فصول
٣١٧ ص
(١٣٨)
الفصل الأول في من يجب عليه،
٣١٧ ص
(١٣٩)
بشروط تسعة
٣٢٠ ص
(١٤٠)
البلوغ،
٣٢٠ ص
(١٤١)
العقل
٣٢٠ ص
(١٤٢)
الحرية
٣٢٠ ص
(١٤٣)
و رابعها الذكورة
٣٢١ ص
(١٤٤)
أن لا يكون هما
٣٢٣ ص
(١٤٥)
مقعدا
٣٢٤ ص
(١٤٦)
أعمى
٣٢٤ ص
(١٤٧)
مريضا
٣٢٤ ص
(١٤٨)
دعاء الإمام أو من نصبه
٣٢٤ ص
(١٤٩)
و العاجز
٣٣٤ ص
(١٥٠)
بقي في المقام فروع
٣٣٥ ص
(١٥١)
أحدها
٣٣٥ ص
(١٥٢)
ثانيها
٣٣٦ ص
(١٥٣)
ثالثها
٣٣٨ ص
(١٥٤)
رابعها
٣٤١ ص
(١٥٥)
و خامسها
٣٤٣ ص
(١٥٦)
سادسها إنه يستحب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين
٣٤٥ ص
(١٥٧)
الفصل الثاني فيمن يجب جهادهم
٣٤٧ ص
(١٥٨)
و هي أي- شرائط الذمة- أمور ستة عند المصنف
٣٤٩ ص
(١٥٩)
منها قبول الجزية
٣٤٩ ص
(١٦٠)
و منها أن لا يؤذوا المسلمين
٣٤٩ ص
(١٦١)
و منها أن لا يتظاهروا بالمحرّمات،
٣٤٩ ص
(١٦٢)
و منها أن لا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوسا
٣٤٩ ص
(١٦٣)
و منها أن يجري عليهم أحكام المسلمين
٣٥٠ ص
(١٦٤)
و لا حد للجزية بل بحسب ما يراه الامام
٣٥٤ ص
(١٦٥)
و يجوز أخذها
٣٧٠ ص
(١٦٦)
و ليس لهم
٣٧٢ ص
(١٦٧)
و لا يجوز أن يعلو الذمي ببنائه على بناء المسلمين
٣٧٥ ص
(١٦٨)
و لا يجوز
٣٧٥ ص
(١٦٩)
الثاني
٣٧٧ ص
(١٧٠)
و يبدأ بقتال الأقرب و الأشد خطرا
٣٧٨ ص
(١٧١)
و تجوز المهادنة
٣٨٠ ص
(١٧٢)
و يمضي ذمام آحاد المسلمين- و إن كان عبدا- لآحاد المشركين
٣٩١ ص
(١٧٣)
و يرد من دخل
٤٠٠ ص
(١٧٤)
و لا يجوز الفرار إن كان العدو على الضعف من المسلمين إلّا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة
٤٠١ ص
(١٧٥)
و تجوز المحاربة
٤٠٣ ص
(١٧٦)
و لا تقتل النساء
٤٠٦ ص
(١٧٧)
فرع
٤٠٩ ص
(١٧٨)
الثالث من الأصناف الذين يقاتلون البغاة
٤١٠ ص
(١٧٩)
و هم قسمان
٤١٢ ص
(١٨٠)
و لا يحل سبي ذراري الفريقين، و لا نسائهم، و لا أموالهم
٤١٤ ص
(١٨١)
الفصل الثالث في قسمة الغنائم
٤١٦ ص
(١٨٢)
جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام
٤١٩ ص
(١٨٣)
و لا يفضل أحد على غيره لشرفه أو لشدة بلائه
٤٢٤ ص
(١٨٤)
و لا سهم لغير الخيل
٤٢٤ ص
(١٨٥)
و لا نصيب من الغنيمة للأعراب و إن جاهدوا
٤٢٥ ص
(١٨٦)
و الأسارى من الإناث و الأطفال يملكون بالسبي
٤٢٦ ص
(١٨٧)
و الذكور البالغون إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها أوجب قتلهم
٤٢٦ ص
(١٨٨)
فرع
٤٣٠ ص
(١٨٩)
و أما الأرضون فما كان حيا حال الفتح فللمسلمين كافة
٤٣١ ص
(١٩٠)
و أما أرض الصلح فلأربابها
٤٣٦ ص
(١٩١)
و شرط التملك بالإحياء
٤٤٣ ص
(١٩٢)
الفصل الرابع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٤٤٤ ص
(١٩٣)
بشروط أربعة
٤٤٧ ص
(١٩٤)
أن يعرف المعروف و المنكر
٤٤٧ ص
(١٩٥)
تأثير الإنكار
٤٥٠ ص
(١٩٦)
لا تظهر أمارة الإقلاع
٤٥١ ص
(١٩٧)
انتفاء المفسدة
٤٥٢ ص
(١٩٨)
و المعروف قسمان
٤٥٥ ص
(١٩٩)
و أما المنكر فكله قبيح
٤٥٧ ص
(٢٠٠)
و ينكر أولا بالقلب
٤٥٧ ص
(٢٠١)
ثم باللسان ثم باليد
٤٥٨ ص
(٢٠٢)
و تجوز الولاية
٤٦٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص

شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٢ - (الأول) (في كفارة الصيد،

الأصحاب في المقام قواعد الضمان، بمقتضى اليد و الإتلاف في باب الضمان، و ذلك لا بمعنى كونه من باب الضمان الحقيقي، كي يلاحظ فيه المثلي و القيمي.

كيف و كثير من المثليات في المقام قيميات في باب الضمان، كما انّ بعض التقويمات الواردة في بعض المقامات، من الدرهم و نصفه و ربعه مثلا ليس من باب القيم السوقية، بل هي جميعا نحو من الجريمة و الكفارة المجعولة في هذه المقامات، فباب التقويمات في المقام، نظير جعل الأبدال المخصوصة في باب الكفارات المجعولة و الجرائم الثابتة، لمحض الاحترام للحرم أو جبرانا لحرمته و مفسدته على المحرم.

نعم من مجموع النصوص الواردة في الموارد المتعددة، أمكن استفادة اجراء الشارع شبه حكم الضمان على المورد. كيف و في الضمان لا بد من نحو اضافة للمضمون الى أحد، و في المقام لا تكون المضمونات مضافة الى أحد فالتعبير بالضمان في أمثال الباب في مثل الشرائع و أمثاله، انما هو بنحو من العناية، و بضرب من المشابهة الصورية من بعض الجهات، و ستأتي تتمة الكلام في ذلك أيضا إن شاء اللّٰه.

ثم إنّ ذلك كله حكم المحرم في الحل، و أما حكم المحل في الحرم، فمقتضى جملة من النصوص أنّ عليه قيمة التالف بقتله أو بجهة أخرى، ففي خبر معاوية قال: «إن أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، و إن أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد» [١].


[١] وسائل الشيعة ٩: ١٩٥ باب ١٠ من أبواب كفارات الصيد.