مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٦١ - القول الثاني عدم الاشتراط
وفي معالم الدين: «ولا يجب التكبير والطهارة والاستقبال على توقّف»[١]، وظاهره التوقّف في الجميع.
وفي التنقيح[٢]، والمدارك[٣]، والذخيرة[٤]، والمفاتيح[٥]، وغيرها[٦]: إنّ القول بالوجوب أحوط، وقد يستظهر منها نفي الاشتراط; فإنّ الاحتياط عندهم مندوب لا واجب.
وربما استظهر ذلك أيضاً من كلّ ما خلا عن هذا الشرط[٧]،
كالمقنع[٨]،
والمقنعة[٩]،
والنهاية[١٠]، والمبسوط[١١]، والاقتصاد[١٢]، والجمل والعقود[١٣]،
وجمل العلم والعمل[١٤]،
والمراسم[١٥]، والكافي[١٦]، والغنية[١٧]، والوسيلة[١٨]،
[١]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١ : ١١٨ .
[٢]. التنقيح الرائع ١ : ٢٦٦ .
[٣]. مدارك الأحكام ٤ : ٢٨٤ .
[٤]. ذخيرة المعاد : ٣٨٢ ، السطر ١٣ .
[٥]. مفاتيح الشرائع ١ : ١٧٧ .
[٦]. كما في المقاصد العليّة : ٣٣٩ ، وفيه : «إ نّه أقوى » .
[٧]. أي : شرط الطهارة .
[٨]. المقنع : ١١٠ .
[٩]. المقنعة : ١٤٨ .
[١٠]. النهاية ١ : ٩٣ .
[١١]. المبسوط ١ : ١٢٥ .
[١٢]. الاقتصاد : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ .
[١٣]. الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ الطوسي ) : ١٨٨ ـ ١٨٩ .
[١٤]. جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : ٣٧ .
[١٥]. المراسم : ٨٨ .
[١٦]. الكافي في الفقه : ١٤٨ .
[١٧]. غنية النزوع : ١١٤ .
[١٨]. الوسيلة : ١٠٢ .