مصابيح الأحكام
(١)
٩ ص
(٢)
١٢ ص
(٣)
عدم الفرق بين الطواف الواجب بالأصل والعارض
١٢ ص
(٤)
١٦ ص
(٥)
الأُولى أن يقيّد النذر بالطهارة
١٦ ص
(٦)
الثانية أن يطلق النذر
١٦ ص
(٧)
الثالثة أن يصرّح بعدم التعيين
١٦ ص
(٨)
الرابعة أن يقيّد النذر بالحدث ويوجب على نفسه الطواف محدثاً
١٧ ص
(٩)
الصلاة المنذورة واشتراط الطهارة فيها
١٧ ص
(١٠)
حكم الصلاة المنذورة المقيّدة بما ينافي الوجوب
١٩ ص
(١١)
الصلاة المنذورة في الأزمنة المكروهة
٢٣ ص
(١٢)
تنبيه
٢٣ ص
(١٣)
تتميم
٢٤ ص
(١٤)
٢٥ ص
(١٥)
كيفيّة إطلاق الصلاة عليها
٢٥ ص
(١٦)
٢٨ ص
(١٧)
٣٠ ص
(١٨)
الخلاف في اشتراط الطهارة في الإقامة
٣٠ ص
(١٩)
القائلون بالاشتراط وأدلّتهم
٣٠ ص
(٢٠)
القائلون بعدم الاشتراط وأدلّتهم
٣٤ ص
(٢١)
٤٤ ص
(٢٢)
٤٥ ص
(٢٣)
٤٧ ص
(٢٤)
المخالف للمشهور
٤٧ ص
(٢٥)
٤٩ ص
(٢٦)
٥٠ ص
(٢٧)
استحباب الطهارة لسجدة الشكر
٥٠ ص
(٢٨)
عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة
٥٠ ص
(٢٩)
الأخبار المعارضة والجواب عنها
٥٣ ص
(٣٠)
٥٨ ص
(٣١)
في سجود السهو قولان أشهرهما المنع
٥٨ ص
(٣٢)
القول الأوّل اشتراط الطهارة
٥٨ ص
(٣٣)
القول الثاني عدم الاشتراط
٦٠ ص
(٣٤)
أدلّة القول بالاشتراط
٦٥ ص
(٣٥)
أدلّة القول بعدم الاشتراط والجواب عنها
٦٦ ص
(٣٦)
٦٩ ص
(٣٧)
القائلون بالحرمة
٦٩ ص
(٣٨)
القائلون بالكراهة
٧٢ ص
(٣٩)
القائلون بعدم الحرمة
٧٣ ص
(٤٠)
المختار في المسألة والدليل عليه
٧٦ ص
(٤١)
حجّة القائل بجواز المسّ
٨٢ ص
(٤٢)
٨٥ ص
(٤٣)
٨٩ ص
(٤٤)
٩١ ص
(٤٥)
٩٤ ص
(٤٦)
حكم مسّ المكتوب على الدراهم
٩٥ ص
(٤٧)
المراد من المصحف هنا
٩٩ ص
(٤٨)
١٠١ ص
(٤٩)
١٠٢ ص
(٥٠)
١٠٥ ص
(٥١)
١٠٨ ص
(٥٢)
١١٠ ص
(٥٣)
١١٢ ص
(٥٤)
١١٣ ص
(٥٥)
١١٥ ص
(٥٦)
الخبر المعارض في المسألة
١١٧ ص
(٥٧)
١٢٠ ص
(٥٨)
الدليل على الجواز
١٢٠ ص
(٥٩)
١٢٣ ص
(٦٠)
١٢٤ ص
(٦١)
١٢٥ ص
(٦٢)
١٢٦ ص
(٦٣)
منها الإصلاح
١٢٦ ص
(٦٤)
منها الرفع من المحلّ النجس
١٢٦ ص
(٦٥)
منها الاستنقاذ من يد الكافر
١٢٦ ص
(٦٦)
منها اليمين
١٢٦ ص
(٦٧)
منها النذر وشبهه
١٢٦ ص
(٦٨)
فروع ثلاثة
١٢٧ ص
(٦٩)
الأوّل لو خشي عليه النجاسة أو التلف
١٢٧ ص
(٧٠)
الثاني لو أصابته نجاسة، أو كتب بمداد نجس وتعذّر التطهير
١٢٧ ص
(٧١)
الثالث لو نذر المسّ فمسّه محدثاً سهواً
١٢٨ ص
(٧٢)
١٢٩ ص
(٧٣)
فرع في صحّة وضوء الصبيّ
١٣٢ ص
(٧٤)
هل يختصّ المنع بالوليّ؟
١٣٣ ص
(٧٥)
١٣٤ ص
(٧٦)
١٣٩ ص
(٧٧)
١٤١ ص
(٧٨)
الوجه ما فهمه المعظم
١٤٥ ص
(٧٩)
حجّة قول الشيخ البهائي
١٤٦ ص
(٨٠)
الردّ على حجّة قول الشيخ البهائي
١٤٦ ص
(٨١)
١٤٧ ص
(٨٢)
المسألة الأُولى في حكم غَسل النزعتين
١٤٧ ص
(٨٣)
المسألة الثانية في حكم غَسل العذار
١٤٨ ص
(٨٤)
المسألة الثالثة مواضع التحذيف
١٥٠ ص
(٨٥)
المسألة الرابعة في وجوب البدأة بالأعلى
١٥٢ ص
(٨٦)
النكس والقائلون بجوازه
١٥٥ ص
(٨٧)
١٥٩ ص
(٨٨)
الأصل وجوب المباشرة في العبادات، فيجب في الوضوء
١٦٠ ص
(٨٩)
١٦١ ص
(٩٠)
وجوب الترتيب في غسل اليدين
١٦٢ ص
(٩١)
وجوب الترتيب في مسح الرجلين
١٦٣ ص
(٩٢)
القول بعدم وجوب الترتيب في الرجلين
١٦٦ ص
(٩٣)
سائر الأقوال في الترتيب بين الرجلين
١٦٨ ص
(٩٤)
١٧٠ ص
(٩٥)
١٧٣ ص
(٩٦)
١٧٩ ص
(٩٧)
١٨١ ص
(٩٨)
غسل مسّ الميّت
١٨١ ص
(٩٩)
الذي استقرّ عليه المذهب هو الوجوب
١٨٤ ص
(١٠٠)
أدّلة المانعين للوجوب
١٩١ ص
(١٠١)
حجّة المرتضى ومن وافقه
١٩١ ص
(١٠٢)
الجواب عن أدلّة المانعين للوجوب
١٩٤ ص
(١٠٣)
١٩٦ ص
(١٠٤)
وجوب الأربعة الأُول للواجب من الصلاة والطواف
١٩٦ ص
(١٠٥)
هل يجب غسل المسّ لما يجب له الوضوء؟
١٩٧ ص
(١٠٦)
٢٠٤ ص
(١٠٧)
عدم وجوب غسل المسّ للصوم
٢٠٤ ص
(١٠٨)
عدم وجوب غسل المسّ لدخول المساجد وقراءة العزائم
٢٠٦ ص
(١٠٩)
القول المختار والدليل عليه
٢٠٨ ص
(١١٠)
٢١٢ ص
(١١١)
الموضع الأوّل الصوم
٢١٢ ص
(١١٢)
وجوب غسل الجنابة للصوم
٢١٢ ص
(١١٣)
القائلون بجواز البقاء على الجنابة
٢١٤ ص
(١١٤)
استناد من قال بالجواز
٢١٥ ص
(١١٥)
الجواب عنه
٢١٦ ص
(١١٦)
وجوب الغسل لصوم الحائض والنفساء
٢١٨ ص
(١١٧)
هل يجب الغسل لجميع أقسام الصوم؟
٢٢٣ ص
(١١٨)
هل يختصّ وجوب الغسل بآخر الوقت؟
٢٢٥ ص
(١١٩)
الردّ على أدلّة القول بالوجوب عند تضيّق الوقت
٢٢٧ ص
(١٢٠)
منها القول بالوجوب النفسي
٢٣٢ ص
(١٢١)
ومنها تنزيل آخر الوقت هنا منزلة دخول الوقت في غيره
٢٣٢ ص
(١٢٢)
ومنها صرف وجوب الغسل للصوم عن ظاهره، وجعل الغاية توطين النفس
٢٣٢ ص
(١٢٣)
في وجوب الغسل لصوم المستحاضة
٢٣٥ ص
(١٢٤)
هل يشترط في صحّة الصوم تقديم الغسل على الفجر مع تقدّم سببه ؟
٢٣٨ ص
(١٢٥)
ولو انقطع الدم قبل الفجر فهل يجب الغسل به للصوم؟
٢٤٠ ص
(١٢٦)
الموضع الثاني قراءة العزائم، ودخول المساجد
٢٤٠ ص
(١٢٧)
الموضع الثالث وضع شيء في المسجد
٢٤٩ ص
(١٢٨)
الموضع الرابع مسّ اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمّة
٢٥٠ ص
(١٢٩)
القول بتخصيص الحكم في الدراهم
٢٥٦ ص
(١٣٠)
حكم أسماء الأنبياء والأئمّة
٢٥٦ ص
(١٣١)
هل الحائض كالجنب في تحريم مسّ اسم اللّه تعالى ؟
٢٥٨ ص
(١٣٢)
تحريم المسّ للنفساء والمستحاضة
٢٦٢ ص
(١٣٣)
٢٦٣ ص
(١٣٤)
وجه المنع
٢٦٥ ص
(١٣٥)
مناقشة أدلّة المانعين
٢٦٦ ص
(١٣٦)
٢٧٣ ص
(١٣٧)
الأقوال في المسألة
٢٧٣ ص
(١٣٨)
حجّة القول بالوجوب الغيري
٢٨٠ ص
(١٣٩)
حجّة القول بالوجوب النفسي والجواب عنها
٢٩٠ ص
(١٤٠)
وجوب سائر الأغسال غير الجنابة بالغير
٢٩٥ ص
(١٤١)
٢٩٦ ص
(١٤٢)
٢٩٨ ص
(١٤٣)
ما يستحبّ له غسل مسّ الميّت
٢٩٩ ص
(١٤٤)
٣٠٠ ص
(١٤٥)
الأغسال المندوبة بالأصل زمانيّة، وغائـيّة، وسببيّة
٣٠٠ ص
(١٤٦)
قسّم الأصحاب الأغسال المندوبة إلى زمانيّة، ومكانيّة، وفعليّة
٣٠٠ ص
(١٤٧)
غيّرنا القسمة وجعلنا الأقسام زمانيّة، وغائيّة، وسببيّة
٣٠١ ص
(١٤٨)
٣٠٢ ص
(١٤٩)
المخالف في الحكم باستحباب غسل الجمعة
٣٠٦ ص
(١٥٠)
القول المختار ودليله
٣٠٩ ص
(١٥١)
الأخبار الدالّة على الاستحباب
٣١٠ ص
(١٥٢)
ما رواه الشيخ عن زرارة، في الصحيح
٣١٠ ص
(١٥٣)
ما رواه الشيخ في التهذيب، عن عليّ بن يقطين
٣١١ ص
(١٥٤)
ما رواه الشيخ في التهذيب، عن عليّ بن أبي حمزة
٣١١ ص
(١٥٥)
ما رواه المفيد في المقنعة
٣١٢ ص
(١٥٦)
ما رواه الصدوق في العيون
٣١٢ ص
(١٥٧)
ما رواه المشايخ الثلاثة في الكافي والتهذيب والعلل
٣١٣ ص
(١٥٨)
ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا
٣١٤ ص
(١٥٩)
ما رواه المجلسي في البحار، عن العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم
٣١٤ ص
(١٦٠)
ما رواه الصدوق في الخصال، عن جابر الجعفي
٣١٤ ص
(١٦١)
ما رواه السيّد ابن طاووس في جمال الأُسبوع، عن أبي البختري
٣١٥ ص
(١٦٢)
ما روي عن النبيّ
٣١٥ ص
(١٦٣)
ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يونس، عن بعض رجاله
٣١٦ ص
(١٦٤)
ما قاله الرضا
٣١٦ ص
(١٦٥)
ما يشهد للاستحباب من الأخبار
٣١٧ ص
(١٦٦)
حجّة الوجوب أخبار
٣٢١ ص
(١٦٧)
ما رواه الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم
٣٢١ ص
(١٦٨)
ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثّق، عن سماعة
٣٢١ ص
(١٦٩)
ما رواه الصدوق في العلل، عن أحمد بن محمّد بن يحيى
٣٢٢ ص
(١٧٠)
ما في الهداية، عن الصادق
٣٢٢ ص
(١٧١)
ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عليّ بن يقطين
٣٢٢ ص
(١٧٢)
ما رواه عن محمّد بن مسلم
٣٢٣ ص
(١٧٣)
ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب، عن محمّد بن عبد الله
٣٢٣ ص
(١٧٤)
ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة
٣٢٤ ص
(١٧٥)
ما روي عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر
٣٢٤ ص
(١٧٦)
ما في كتاب العروس لجعفر بن أحمد القمي
٣٢٤ ص
(١٧٧)
ما في الفقه الرضوي
٣٢٥ ص
(١٧٨)
ما في البلد الأمين، قال رأيت في كتاب الأغسال لأبي العبّاس
٣٢٥ ص
(١٧٩)
ما رواه الصدوق في الفقيه، عن أبي بصير
٣٢٥ ص
(١٨٠)
ما رواه الشيخ في التهذيب، عن سهل بن اليسع
٣٢٥ ص
(١٨١)
ما في الموثّق، عن عمّـار الساباطي
٣٢٦ ص
(١٨٢)
الجواب عن حجّة القول بالوجوب
٣٢٦ ص
(١٨٣)
٣٣٣ ص
(١٨٤)
أوّل وقته من الفجر الثاني
٣٣٣ ص
(١٨٥)
آخر وقته الزوال، فالمشهور بين الفقهاء ذلك
٣٣٤ ص
(١٨٦)
الأقوال الأُخرى في آخر وقت غسل الجمعة
٣٣٦ ص
(١٨٧)
المختار في المسألة والدليل عليه
٣٤١ ص
(١٨٨)
المذهب هو المشهور
٣٤١ ص
(١٨٩)
٣٤٩ ص
(١٩٠)
ما دلّ على استحباب تأخير الغسل
٣٥٣ ص
(١٩١)
٣٥٥ ص
(١٩٢)
الخبر المعارض
٣٥٦ ص
(١٩٣)
مواضع البحث في مسألة قضاء غسل الجمعة
٣٥٧ ص
(١٩٤)
الأوّل حكم هذا القضاء
٣٥٧ ص
(١٩٥)
الثاني السبب المسوّغ للقضاء
٣٥٧ ص
(١٩٦)
الثالث الأقوال في وقت القضاء
٣٦٢ ص
(١٩٧)
أحدها نفيه مطلقاً
٣٦٢ ص
(١٩٨)
وثانيها ثبوته بعد العصر من يوم الجمعة
٣٦٣ ص
(١٩٩)
وثالثها ثبوت القضاء بعد الزوال إلى آخر نهار الجمعة مع يوم السبت
٣٦٤ ص
(٢٠٠)
ورابعها ثبوته مع ذلك في ليلة السبت أيضاً
٣٦٤ ص
(٢٠١)
الرابع أفضل وقتي القضاء
٣٦٦ ص
(٢٠٢)
الخامس غاية قضاء هذا الغسل
٣٦٧ ص
(٢٠٣)
٣٦٨ ص
(٢٠٤)
هل يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة
٣٧٤ ص
(٢٠٥)
هل يستحبّ التقديم لو تمكّن من الغسل يوم السبت
٣٧٥ ص
(٢٠٦)
هل يقدّم الغسل يوم الخميس ؟
٣٧٦ ص
(٢٠٧)
٣٧٨ ص
(٢٠٨)
٣٨٠ ص
(٢٠٩)
فرع
٣٨٤ ص
(٢١٠)
٣٨٥ ص
(٢١١)
٣٨٨ ص
(٢١٢)
٣٩٠ ص
(٢١٣)
٣٩٣ ص
(٢١٤)
وقت هذا الغسل
٣٩٤ ص
(٢١٥)
٣٩٦ ص
(٢١٦)
تعيين يوم المباهلة
٣٩٦ ص
(٢١٧)
حكم الغسل في يوم المباهلة
٣٩٧ ص
(٢١٨)
٤٠١ ص
(٢١٩)
٤٠٥ ص
(٢٢٠)
يوم المولود هو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور
٤٠٦ ص
(٢٢١)
يوم المبعث
٤٠٧ ص
(٢٢٢)
٤٠٨ ص
(٢٢٣)
دليل الحكم بالاستحباب
٤٠٩ ص
(٢٢٤)
تكملة في تعيين يوم نيروز
٤١٣ ص
(٢٢٥)
٤١٨ ص
(٢٢٦)
أوّل السنة هو شهر رمضان
٤١٨ ص
(٢٢٧)
كيفيّة تحقّق الغسل في الماء الجاري
٤٢١ ص
(٢٢٨)
٤٢٢ ص
(٢٢٩)
تأكّد الاستحباب في الليلة الأُولى
٤٢٣ ص
(٢٣٠)
٤٢٥ ص
(٢٣١)
المراد بليالي القدر الليالي الثلاث المعروفة
٤٢٥ ص
(٢٣٢)
دليل الحكم باستحباب الغسل في هذه الليالي
٤٢٥ ص
(٢٣٣)
٤٢٩ ص
(٢٣٤)
تكملة آكد الأغسال من الليالي غير الأفراد
٤٣٠ ص
(٢٣٥)
الغسل الآكد مطلقاً
٤٣٠ ص
(٢٣٦)
في ليلة الثلاث والعشرين غسلان
٤٣١ ص
(٢٣٧)
٤٣٤ ص
(٢٣٨)
٤٣٥ ص
(٢٣٩)
٤٣٩ ص
(٢٤٠)
٤٤٢ ص
(٢٤١)
أدلّة القول بالاستحباب
٤٤٨ ص
(٢٤٢)
أدلّة القول بالوجوب
٤٥١ ص
(٢٤٣)
الجواب عن أدلّة القول بالوجوب
٤٥٣ ص
(٢٤٤)
٤٥٥ ص
(٢٤٥)
هل يغاير غسل الوقوفين لغسل اليومين؟
٤٥٨ ص
(٢٤٦)
٤٥٩ ص
(٢٤٧)
٤٦٠ ص
(٢٤٨)
٤٦٤ ص
(٢٤٩)
٤٦٩ ص
(٢٥٠)
٤٧٠ ص
(٢٥١)
٤٧١ ص
(٢٥٢)
٤٧٢ ص
(٢٥٣)
٤٧٣ ص
(٢٥٤)
٤٧٤ ص
(٢٥٥)
٤٧٦ ص
(٢٥٦)
٤٨٢ ص
(٢٥٧)
٤٨٤ ص
(٢٥٨)
٤٨٦ ص
(٢٥٩)
٤٨٧ ص
(٢٦٠)
٤٨٨ ص
(٢٦١)
المبحث الأوّل شرعيّة هذا الغسل
٤٨٨ ص
(٢٦٢)
المبحث الثاني أنّ هذا الغسل واجب أو مندوب ؟
٤٩٠ ص
(٢٦٣)
والأظهر القول بالاستحباب
٤٩٥ ص
(٢٦٤)
أدلّة القائلين بالوجوب والجواب عنها
٤٩٦ ص
(٢٦٥)
المبحث الثالث المشهور بين الأصحاب اختصاص هذا الغسل بالقضاء
٤٩٧ ص
(٢٦٦)
المبحث الرابع أنّ الحكم يعمّ الكسوفين
٤٩٩ ص
(٢٦٧)
المبحث الخامس في شرط هذا الغسل
٥٠١ ص
(٢٦٨)
الأقوال في المسألة ظاهراً أربعة، أظهرها الأوّل
٥٠٤ ص
(٢٦٩)
الدليل على القول المختار
٥٠٤ ص
(٢٧٠)
هل يثبت الاستحباب للجاهل بوجوب الصلاة إذا علم بالسبب؟
٥٠٦ ص
(٢٧١)
٥٠٧ ص
(٢٧٢)
دليل استحباب الغسل للتوبة من الكفر
٥٠٧ ص
(٢٧٣)
دليل استحباب الغسل لغير الكفر من الذنوب
٥٠٨ ص
(٢٧٤)
الأصل في استحباب غسل التوبة من جهة الأخبار روايتان
٥١٢ ص
(٢٧٥)
إحداهما الحديث الوارد في أدعية السرّ، عن النبيّ
٥١٢ ص
(٢٧٦)
الثانية ما رواه الكليني في باب الغناء من كتاب الزيّ والتجمّل
٥١٣ ص
(٢٧٧)
٥١٩ ص
(٢٧٨)
٥٢٥ ص
(٢٧٩)
٥٣٠ ص
(٢٨٠)
القائلون بوجوب هذا الغسل
٥٣١ ص
(٢٨١)
المردّد بين الوجوب والاستحباب
٥٣١ ص
(٢٨٢)
القائلون بالاستحباب
٥٣١ ص
(٢٨٣)
اشتراط تحقّق النظر
٥٣٦ ص
(٢٨٤)
اشتراط السعي إلى المصلوب
٥٣٦ ص
(٢٨٥)
اشتراط مضيّ ثلاثة أيّام على المصلوب
٥٣٧ ص
(٢٨٦)
مبدأ مدّة ثلاثة أيّام
٥٤١ ص
(٢٨٧)
٥٤٤ ص
(٢٨٨)
القائلون بالوجوب
٥٤٥ ص
(٢٨٩)
الأصل في هذا الغسل
٥٤٦ ص
(٢٩٠)
مناقشة البعض في كونه الغُسل بالضمّ
٥٤٧ ص
(٢٩١)
وقت هذا الغسل
٥٤٨ ص
(٢٩٢)
٥٥١ ص
(٢٩٣)
غسل ليلة الجمعة
٥٥١ ص
(٢٩٤)
غسل ليلة الأضحى
٥٥١ ص
(٢٩٥)
غسل كلّ ليلة من شهر رمضان
٥٥١ ص
(٢٩٦)
غسل يوم دحو الأرض
٥٥٣ ص
(٢٩٧)
الغسل للتاسع من ربيع الأوّل
٥٥٤ ص
(٢٩٨)
الغسل لدخول مشاهد الأئمّة
٥٥٥ ص
(٢٩٩)
الغسل لزيارة كلّ معصوم
٥٥٦ ص
(٣٠٠)
الغسل لرمي الجمار
٥٥٧ ص
(٣٠١)
الغسل لكلّ فعل يتقرّب به إلى اللّه
٥٥٨ ص
(٣٠٢)
الغسل إذا أفاق المجنون
٥٥٨ ص
(٣٠٣)
نتيجة البحث في هذه الأغسال
٥٥٩ ص
(٣٠٤)
٥٦٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص

مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤١٢ - دليل الحكم بالاستحباب

إلى قوله: «فهشّمها»، ثمّ أورد نحو الحديث الأوّل إلى قوله: «فصار صبّ الماء في يوم النيروز سنّة»، وفيه بعد ذلك أنّ المعلّى قال: «فقلت: يا سيّدي، ألا تعرّفني جعلت فداك أسماء الأيّام الفارسيّة؟ فقال ٧: هي أيّام قديمة من الشهور القديمة، كلّ شهر ثلاثون يوماً، لا زيادة فيه ولا نقصان. ثمّ ذكر ٧أسماء الأيّام وأنّ أوّل يوم من كلّ شهر هرمزروز، والثاني بهمنروز، والثالث ارديبهشت»[١]، ثمّ ساق الأيّام وسعودها ونحوسها، وأسماء الملائكة الموكّلين بها، وهو طويل.

ومنه يظهر أنّ الخبرين أصلهما خبر واحد، قد روي كلّ من جزئيه بطريق مغاير للآخر، فصار متعدّداً من جهة السند.

وأمّا ما في المناقب، قال: «حكي أنّ المنصور تقدّم إلى موسى بن جعفر٧بالجلوس للتهنئة في يوم النيروز، وقبض ما يحمل إليه، فقال ٧: إنّي قد فتّشت الأخبار عن جدّي رسول الله ٦ فلم أجد لهذا العيد خبراً، وأنّه سُنّة الفرس، ومحاها الإسلام، ومعاذ الله أن نُحيي ما محاه الإسلام. فقال المنصور: إنّما نفعل هذا سياسةً للجُند، فسألتك بالله العظيم إلاّ جلست، فجلس»[٢]، الحديث.

ففي البحار: «أنّ هذا الخبر لا يعارض أخبار المعلّى، فإنّها أقوى سنداً وأشهر بين الأصحاب». ثمّ احتمل حملَه على التقيّة، كما يظهر من حديث المعلّى[٣]، أو على أنّ النيروز المذكور فيه غير اليوم المعظّم شرعاً، لوقوع الاختلاف في تعيينه، كما ستعرفه»[٤].


[١]. بحار الأنوار ٥٩ : ٩٢ ـ ١٠٠ ، أبواب الأزمنة وأنواعها ... ، الباب ٢٢ ، الحديث ١ .

[٢]. المناقب (لابن شهر آشوب) ٤ : ٣١٨ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٣٨٦ ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار وما يناسبه ، الباب ٨٣ ، الحديث ٣ .

[٣]. يظهر من قول الرواوي في كتمان هذا الخبر ، حيث ورد في المهذّب البارع : «فكتمته من إملائه » .

[٤]. بحار الأنوار ٥٩ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، أبواب الأزمنة وأنواعها ... ، الباب ٢٢ ، ذيل الحديث ٢ .