مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٨٥
مصباح ١٤
في عدم اختصاص تحريم مسّ القرآن بباطن الكفّ
لا يختصّ التحريم بباطن الكفّ، كما في المعتبر[١]، والمنتهى[٢]، والذكرى[٣]، وجامع المقاصد[٤]، ومنهج السداد[٥]، ومعالم الدين[٦]، والروض[٧]، والمدارك[٨]، والذخيرة[٩]، وشرح الدروس[١٠]، والبحار[١١]، وعيون المسائل[١٢]، وشارع النجاة[١٣].
[١]. المعتبر ١ : ١٧٦ .
[٢]. منتهى المطلب ٢ : ١٥٤ .
[٣]. ذكرى الشيعة ١ : ٢٦٦ .
[٤]. جامع المقاصد ١ : ٢٣٢ ، قال فيه : « المراد بالمسّ : الملاقاة بشيء من البدن » ، وقال مثل ذلك في مبحث غسل الجنابة ، ١ : ٢٦٧ .
[٥]. منهج السداد ( مخطوط ) : ٣ .
[٦]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١ : ٥٤ .
[٧]. روض الجنان ١ : ١٤٥ .
[٨]. مدارك الأحكام ١ : ٢٧٩ .
[٩]. ذخيرة المعاد : ٥٢ ، السطر ٢٤ .
[١٠]. مشارق الشموس : ١٤ ، السطر ٣٢ .
[١١]. بحار الأنوار ٨١ : ٥٧ ، أبواب الأغسال وأحكامها ، الباب ٣ .
[١٢]. عيون المسائل ( المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة ) : ٢٦ .
[١٣]. شارع النجاة ( المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة ) : ٤١ .