مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٧٥ - القائلون بعدم الحرمة
والإشارة[١]، وغيرها[٢]، ممّـا صرّح فيه بحكم الجنب دون المحدث، فإنّه موهم للفرق، ولا يثبت بمثله القول بالجواز به.
وفي النزهة[٣] عدّ الوضوء لمسّ كتابة القرآن من جملة الوضوء المستحبّ، ثمّ حكى القول بوجوبه وقوّاه. وهو محتمل للرجوع وغيره.
وفي المعتبر بعد اختيار تحريم المسّ والاحتجاج عليه بالآية والأخبار، قال: «وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف، والآية فيها احتمالات[٤]، لكن مضمونها مشهور بين الأصحاب، فالعمل بها أحوط»[٥].
وفيه ميل إلى الجواز.
ومثله جملة من كتب المتأخّرين، كالحبل المتين[٦]، ومجمع البرهان[٧]، وزبدة البيان[٨]، والمدارك[٩]، والذخيرة[١٠]، والكفاية[١١]، وشرح الدروس[١٢]، والبحار[١٣]،
[١]. إشارة السبق : ٦٨ .
[٢]. كما في إصباح الشيعة : ٣٣ ، فإنّه حكم في فصل الوضوء ( الصفحة ٢٩ ) بمندوبيّة الوضوء لمسّ كتابة المصحف ، وفي فصل الجنابة صرّح بوجوب الغسل لمسّها .
[٣]. نزهة الناظر : ١١ .
[٤]. في المصدر : والاستدلال بالآية فيه احتمالات .
[٥]. المعتبر ١ : ١٧٦ .
[٦]. الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ٣٦ .
[٧]. مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٦٦ .
[٨]. زبدة البيان : ٢٩ .
[٩]. مدارك الأحكام ١ : ٢٤١ .
[١٠]. ذخيرة المعاد : ٣ ، السطر ١٥ .
[١١]. كفاية الأحكام ١ : ١٨ .
[١٢]. مشارق الشموس : ١٤ ، السطر ١٦ .
[١٣]. بحار الأنوار ٨٠ : ٢٥٤ و ٣٠٩ ، أبواب الوضوء ، الباب ٣ و ٤ ، ٨١: ٦٤ ، أبواب الأغسال ، الباب ٣ .