مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٢ - عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة
ويدلّ على ذلك مع الأصل[١]، والإجماع، وإطلاق الأمر بالسجود[٢] المتناول للمتطهّر والمحدث: ما رواه الكليني والشيخ، عن أبي بصير، قال: قال: «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتَها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنباً، وإن كانت المرأة لا تصلّي...»[٣]، الحديث.
وهو مضمر في الكتابين، لكن رواه ابن إدريس عن أبي بصير، عن الصادق ٧[٤].
وما رواه ابن إدريس نقلا من نوادر البزنطي، في الصحيح، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله ٧، قال: فمن قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء؟ قال: «يسجد»[٥].
وفي الصحيح، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله ٧: يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء؟ قال: «يسجد إذا كانت من العزائم»[٦].
وفي دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ٧، قال: «ومن قرأ السجدة أو سمعها سجد أيّ وقت كان ذلك، ممّـا يجوز الصلاة فيه أو لا يجوز، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، ويسجد وإن كان على غير طهارة»[٧].
[١]. أي : أصل براءة الذمّة عن الطهارة .
[٢]. كما في رواية سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : « إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبّر حتّى ترفع رأسك » .
التهذيب
٢ : ٣١٦ / ١١٧٥ ، باب كيفيّة الصلاة من الزيادات ، الحديث
٣١ ، وسائل الشيعة ٦ : ٢٤٠ ،
كتاب الصلاة ، أبواب قراءة
القرآن ، الباب ٤٢ ، الحديث ٣ .
[٣]. الكافي ٣ : ٣١٨ ، باب
عزائم السجود ، الحديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ /
١١٧١ ، الزيادات في كيفيّة
الصلاة ... ، الحديث
٢٧ ، وسائل الشيعة ٢ : ٣٤١ ، كتاب الصلاة ، أبواب
الحيض ، الباب ٣٦، الحديث ٢ .
[٤]. السرائر ١ : ٢٢٦ .
[٥]. السرائر ٣ : ٥٥٧ ، وسائل الشيعة ٦ : ٢٤١ ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب ٤٢، الحديث ٥ .
[٦]. السرائر ٣ : ٥٥٥ ـ ٥٥٦ ، وسائل الشيعة ٦ : ٢٤١ ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن، الباب ٤٢، الحديث ٦ .
[٧]. دعائم الإسلام ١ : ٢١٥ ، وفيه : « تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز » ، مستدرك الوسائل ٤ : ٣١٨ ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب ٣٥ ، الحديث ٢ .