مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥١ - عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة
وأمّا العزائم، فالأظهر فيها عدم الاشتراط أيضاً، وفاقاً للمبسوط[١]، والشرائع[٢]، والجامع[٣]، والقواعد[٤]، والتحرير[٥]، ونهاية الإحكام[٦]، والمنتهى[٧]، والتذكرة[٨]، والذكرى[٩]، والدروس[١٠]، والبيان[١١]، والمهذّب البارع[١٢]، وفوائد الشرائع[١٣].
وفي غاية المرام، والبحار أنّه المشهور بين الأصحاب[١٤].
وفي التذكرة: «لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عند علمائنا»، ثمّ حكى اشتراط الطهارة فيه عن بعض العامّة[١٥].
وقال في المنتهى: «يجوز أن يسجد وإن كان جنباً، أو محدثاً، أو كانت المرأة حائضاً» قال: «وعليه فتوى علمائنا»[١٦].
[١]. المبسوط ١ : ١١٤ .
[٢]. شرائع الإسلام ١ : ٧٧ .
[٣]. الجامع للشرائع : ٨٣ .
[٤]. قواعد الأحكام ١ : ٢٧٨ .
[٥]. تحرير الأحكام ١ : ٢٦٥ .
[٦]. نهاية الإحكام ١ : ٤٩٦ .
[٧]. منتهى المطلب ٥ : ٢٦٠ .
[٨]. تذكرة الفقهاء ٣ : ٢١٤ .
[٩]. ذكرى الشيعة ٣ : ٤٧١ .
[١٠]. الدروس الشرعية ١ : ١٨٥ .
[١١]. البيان : ١٧٣ .
[١٢]. المهذّب البارع ١ : ١٦٦ .
[١٣]. حاشية شرائع الإسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠ ) : ١٦٦ .
[١٤]. غاية المرام ١ : ٧١ ، بحار الأنوار ٨٥ : ١٧٧ ، أبواب مكان المصلّي و ... ، الباب ٣٠ ، قال فيه : «ظاهر الأكثر» .
[١٥]. تذكرة الفقهاء ٣ : ٢١٤ .
[١٦]. منتهى المطلب ٥ : ٢٦٠ .