مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣١ - القائلون بالاشتراط وأدلّتهم
المنتهى[١] إلى اشتراطها بالطهارة.
وهو ظاهر رسالة عليّ بن بابويه[٢]، والمقنع[٣]، والمقنعة[٤]، والنهاية[٥]، والمهذّب[٦]، والسرائر[٧]، وخيرة كشف اللثام[٨]، وشرح الروضة[٩]، والحدائق[١٠]، وشرح المفاتيح[١١].
ونفى عنه البعد في الحبل المتين[١٢]، وجنح إليه في البحار[١٣]، تمسّكاً بالأخبار، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «تؤذّن وأنت على غير الوضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجّهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة»[١٤].
وصحيحة ابن سنان ـ وهو عبد الله الثقة ـ عن أبي عبد الله ٧، قال: «لا بأس أن
[١]. منتهى المطلب ٤ : ٤٠٠ .
[٢]. لا توجد لدينا ، ولم نقف على حكاية القول عنها .
[٣]. المقنع : ٩١ ، قال فيه : « إذا أقمت فعلى وضوء ... » .
[٤]. المقنعة : ٩٨ .
[٥]. النهاية : ٦٦ .
[٦]. المهذّب ١ : ٩١ .
[٧]. السرائر ١ : ٢١١ .
[٨]. كشف اللثام ٣ : ٣٦٧ .
[٩]. المناهج السويّة ( مخطوط ) : ٨٨ .
[١٠]. الحدائق الناضرة ٧ : ٣٤٠ .
[١١]. مصابيح الظلام ٦ : ٥٢٢ .
[١٢]. الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ٢٠٥ .
[١٣]. بحار الأنوار ٨٤ : ١٣٧ ، أبواب مكان المصلّي ، الباب ١٣ .
[١٤]. الفقيه ١ : ٢٨٢ /
٨٦٦ ، باب الأذان والإقامة ، الحديث ٣ ، وسائل الشيعة
٥ : ٣٩١ ، كتاب الصلاة ،
أبواب الأذان والإقامة ،
الباب ٩، الحديث ١ .