مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٨
مصباح ٥
في جواز إتيان صورة الصلاة للمحدث
يجوز للمحدث صورة الصلاة; لأنّها ليست صلاةً على الحقيقة، فلا يتناولها الأدلّة الدالّة على اشتراط الطهارة في الصلاة، ولا دليل على اشتراط الصورة بها بالخصوص.
فلو أُتي بها بقصد التعليم أو التقيّة بالدخول مع جماعة المخالفين، جاز ذلك; للأصل السالم عن المعارض.
وقد روى الصدوق (رحمه الله) في الفقيه، عن مسعدة بن صدقة، أنّ قائلا قال لجعفر بن محمّد٨: جعلت فداك، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة، وقد أُقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا، فأُصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت وأُصلّي؟ فقال جعفر بن محمّد ٨: «سبحان الله، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً»[١].
[١]. الفقيه ١ : ٣٨٣ / ١١٢٨ ،
باب الجماعة وفضلها ، الحديث ٣٧ ، وفيه : « من يصلّي
على غير وضوء » ،
وسائل الشيعة ١ :
٣٦٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ٢ ، الحديث
١ .