مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٩٠ - الذي استقرّ عليه المذهب هو الوجوب
واقتطعها الشهيد (رحمه الله) في الذكرى[١]، فذكر غسل الجنابة والمسّ ولم يذكر الإحرام.
وموثّقة سماعة، عن الصادق٧ في حديث قال فيه: «وغسل من مسّ ميتاً واجب»[٢].
لكنّه ذكر فيها جملة من الأغسال الواجبة والمندوبة، ووَصَف الكلّ بالوجوب.
وصحيحة الحلبي، عنه ٧، عن الرجل يمسّ الميتة، أينبغي أن يغتسل منها؟ قال: «لا، إنّما ذلك من الإنسان»[٣].
وصحيحة محمّد بن مسلم، عن الباقر ٧، قال: «مسّ الميّت عند موته وبعد غُسله، والقبلة ليس به بأس»[٤].
ورواية عبد الله بن سنان، عن الصادق ٧، قال: «لا بأس أن يمسّه بعد الغُسل ويقبّله»[٥].
وروايته الأُخرى عنه ٧، قال: أيغتسل من غسّل الميّت؟ قال: «نعم». قلت: من أدخله القبر؟ قال: «لا، إنّما يمسّ الثياب»[٦].
[١]. ذكرى الشيعة ٢ : ٩٥ .
[٢]. الفقيه ١ : ٧٨ / ١٧٦ ، باب الأغسال ، الحديث ٥ ، التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٧٠ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٢ ، وفيه : « وغسل من غسّل ميتاً » ، الاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٥ ، باب وجوب غسل الجنابة والحيض ... ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ٢ : ١٧٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب ١ ، الحديث ٣ .
[٣]. الكافي ٣ : ١٦١ ، باب غسل من غسّل الميّت ... ، الحديث ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٣٧٥ ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث ٢٠ ، وفيهما : « من الإنسان وحده » ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ٦، الحديث ٢ .
[٤]. التهذيب ١ : ٤٥٥ / ١٣٧٠ ،
الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة ٣ :
٢٩٥ ،
كتاب الطهارة ، أبواب غسل
المسّ ، الباب ٣، الحديث ١ .
[٥]. الكافي ٣ : ١٦٠ ، باب غسل من غسّل الميّت ... ، الحديث ٣ ، التهذيب ١ : ١١٣ / ٢٨٤ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ١٦ ، الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢٢ ، باب وجوب غسل الميّت ... ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٣ ، غسل المسّ ، الباب ١، الحديث ١٥ .
[٦]. الكافي ٣ : ١٦١ ، باب غسل من غسّل الميّت ... ، الحديث ٨ ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ٤، الحديث ٤ .