مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٨٧ - الذي استقرّ عليه المذهب هو الوجوب
وعن أيّوب بن نوح، رفعه، عن أبي عبد الله ٧، قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، وإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل، وإن لميكن فيه عظم فلا غسل عليه»[١].
وروى الكليني في الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم، عن حريز، عن أبي عبد الله ٧، قال: «من غسّل ميّتاً فليغتسل». قلت: فإن مسّه مادام حارّاً؟ قال: «فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل». قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: «لا غسل عليه، إنّما يمسّ الثياب»[٢].
وفي طريق فيه سهل بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ٧، قال: «يغتسل الذي غسّل الميّت، وإن قبّل الميّت إنسان بعد موته وهو حارّ فليس عليه غُسل، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغُسل، ولا بأس أن يمسّه بعد الغُسل ويقبّله»[٣].
وما روى الصدوق في الفقيه، في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ٧، في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: «يقدّمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة
[١]. الكافي ٣ : ٢١٢ ، باب أكيل السبع و ... ، الحديث ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ / ١٣٦٩ ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث ١٤ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ ، باب وجوب غسل الميّت ... ، الحديث ٥ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ٢، الحديث ١ .
[٢]. الكافي ٣ : ١٦٠ ، باب غسل من غسّل الميّت ، الحديث ١ ، التهذيب ١ : ١١٣ / ٢٨٣ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ١٥ ، الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢١ ، باب وجوب غسل الميّت ... ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ١، الحديث ١٤ .
[٣]. التهذيب ١ : ١١٣ / ٢٨٤ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ١٦ ، الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢٢ ، باب وجوب غسل الميّت ... ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ١، الحديث ١٥ .