مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٥٣ - المسألة الرابعة في وجوب البدأة بالأعلى
وابن القطّان[١]، وأبو العبّاس[٢]، والمحقّق الكركي[٣]، وولده[٤]، والشيخ البهائي[٥]، ووالده[٦].
وعزى القول به في التذكرة[٧]، وكشف الرموز[٨]، والتنقيح[٩]، وغاية المرام[١٠] إلى الشيخ وأكثر الأصحاب، ونسبه في المدارك[١١]، والذخيرة[١٢]، وشرح الدروس[١٣]، وبحار الأنوار[١٤]، وشرح الرسالة الألفيّة[١٥]، وغيرهنّ[١٦] إلى المشهور بينهم.
وحكى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على تحريم استقبال الشعر في اليدين[١٧]. وقال في التبيان: «ويجب عندنا غسل الأيدي من المرافق، وغسل المرفق معها إلى
[١]. معالم الدين في فقه آل يس ١ : ٤٧ .
[٢]. المحرّر ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ١٣٨ .
[٣]. جامع المقاصد ١ : ٢١٣ .
[٤]. منهج السداد ( مخطوط ) : ١٢ .
[٥]. مشرق الشمسين : ١٠٨ ـ ١٠٩ ، جامع عباسي : ٨ .
[٦]. شرح الألفيّة ( مخطوط ) : ١٠٩ ـ ١١٠ .
[٧]. تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٦ ـ ١٥٨ .
[٨]. كشف الرموز ١ : ٦٦ .
[٩]. التنقيح الرائع ١ : ٨٠ .
[١٠]. غاية المرام ١ : ٥٨ .
[١١]. مدارك الأحكام ١ : ١٩٩ .
[١٢]. ذخيرة المعاد : ٢٧ ، السطر ١٥ .
[١٣]. مشارق الشموس : ١٠٢ ، السطر ١٤ .
[١٤]. بحار الأنوار ٨٠ : ٢٥٨ و ٢٧٥ ، أبواب الوضوء ، الباب ٣ .
[١٥]. المقاصد العليّة : ٨٩ .
[١٦]. كما في مصابيح الظلام ٣ : ٢٩٣ ، والحدائق الناظرة ٢ : ٢٣٠ .
[١٧]. الخلاف ١ : ٨٣ ، المسألة ٣١ .