الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٤ - وقت المغرب و العشاء
في الفصل السّابق، و هو غير بعيد.
و قد تضمّن الحديث الثّاني عشر أنّ آخر وقت العشاء نصف اللّيل، و به قال المرتضى[١] و ابن الجنيد[٢] و سلّار[٣] و أكثر الأصحاب[٤]. و يدلّ عليه الحديث السّابع عشر و الثّامن عشر.
و ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر ٧ قال: «قال رسول اللّه ٦:
لو لا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث اللّيل، و أنت في رخصة إلى نصف اللّيل، و هو غسق اللّيل»[٥].
و ذهب الشّيخان في بعض كتبهما إلى أنّ آخر وقت العشاء ثلث اللّيل[٦]. و بعض الرّوايات صريحة في ذلك لكنها غير نقيّة السّند، كرواية يزيد بن خليفة عن الصّادق ٧ قال: «أوّل وقت العشاء حين يغيب الشّفق، إلى ثلث اللّيل»[٧]. و رواية زرارة، عن الباقر ٧ «إنّ آخر وقت العشاء ثلث اللّيل»[٨].
و حمل أمثال هذه الرّوايات على انتهاء وقت الفضيلة- كما قاله جماعة من الأصحاب- لا بأس به، جمعا بين الأخبار.
[١]. رسائل الشّريف المرتضى ١: ٢٧٤.
[٢]. نقله عنه المحقّق في المعتبر ٢: ٤٣.
[٣]. المراسم: ٦٢.
[٤]. كابن زهرة في الغنية( الجوامع الفقهيّة): ٤٩٤، و ابن إدريس في السّرائر ١: ١٩٥.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٦١ ح ١٠١٤، الاستبصار ١: ٢٧٢ ح ٩٨٦، الوسائل ٣: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٧.
[٦]. المفيد في المقنعة: ٩٣، الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية: ٥٩، الجمل و العقود: ١٧٤، الخلاف ١: ٢٦٤ المسألة ٨.
[٧]. الكافي ٣: ٢٧٩ ح ٦، التّهذيب ٢: ٣١ ح ٤٦، الاستبصار ١: ٢٦٧ ح ٩٦٥، الوسائل ٣: ١١٤ الباب ٣ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٨]. التّهذيب ٢: ٢٦٢ ح ١٠٤٥، الاستبصار ١: ٢٦٩ ح ٩٧٣، الوسائل ٣: ١١٥ الباب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٣.