الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٢٧ - في القيام و آدابه، و انتقال المضطر عنه إلى القعود، و عنه إلى الاضطجاع أحد عشر حديثا
فرخّص في ذلك؟ و قال: «فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد»[١].
السّابع: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: قلت له: الرّجل يضع يده في الصّلاة اليمنى على اليسرى[٢]، قال: «ذاك التّكفير، فلا تفعل»[٣].
الثّامن: من الحسان؛ أبو حمزة، عن أبي جعفر ٧ في قول اللّه عزّ و جل الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً[٤]، قال: «الصّحيح يصلّي قائما و قعودا، المريض يصلّي جالسا، و على جنوبهم الّذي يكون أضعف من المريض الّذي يصلّي جالسا»[٥].
التّاسع: جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: ما حدّ (المرض الّذي يصلّي صاحبه)[٦] قاعدا؟ قال: «إنّ الرّجل ليوعك و يجرح، و لكنه أعلم بنفسه، و لكن إذا قوي فليقم»[٧].
العاشر: من الموثّقات؛ عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرّجل يصلّي متّكئا[٨] على عصا أو على حائط، فقال: «لا بأس بالتّوكؤ على عصا، و الاتّكاء على الحائط»[٩].
[١]. الكافي ٣: ٤١٠ ح ٤، الوسائل ٤: ٦٩٩ الباب ٧ من أبواب القيام ح ١.
[٢]. إمّا نعت يده أو بدل منها، و توسيط الظرّف مغتفر.« منه ;».
[٣]. التّهذيب ٢: ٨٤ ح ٣١٠، الوسائل ٤: ١٢٦٤ الباب ١٥ من أبواب قواطع السّفر ح ١.
[٤]. آل عمران ٣/ ١٩١.
[٥]. الكافي ٣: ٤١١ ح ١١، التّهذيب ٢: ١٦٩ ح ٦٧٢ و ج ٣: ١٧٦ ح ٣٩٦، الوسائل ٤: ٦٨٩ الباب ١ من أبواب القيام ح ١.
[٦]. في التّهذيب: المريض الّذي يصلّي.
[٧]. الكافي ٣: ٤١٠ ح ٣، التّهذيب ٣: ١٧٧ ح ٤٠٠ و ج ٢: ١٦٩ ح ٦٧٣، الوسائل ٤: ٦٩٩ الباب ٦ من أبواب القيام ح ٣.
[٨]. في التّهذيب: متوكّئا.
[٩]. التّهذيب ٢: ٣٢٧ ح ١٣٤١، قرب الإسناد: ٨٠، الوسائل ٤: ٧٠٢ الباب ١٠ من أبواب القيام ح ٤.