الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٢٦ - في القيام و آدابه، و انتقال المضطر عنه إلى القعود، و عنه إلى الاضطجاع أحد عشر حديثا
الصّلاة فقل: اللّهمّ إنّي أقدّم إليك محمّدا ٦[١] بين يدي حاجتي و أتوجّه إليك، فاجعلني به وجيها عندك في الدّنيا و الآخرة و من المقرّبين، اجعل صلاتي مقبولة، و ذنبي مغفورا، و دعائي به مستجابا، إنّك أنت الغفور الرّحيم»[٢].
الرابع: ابن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا تمسك بخمرك[٣] و أنت تصلّي، و لا تستند إلى جدار إلّا أن تكون مريضا»[٤].
الخامس: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن الرّجل، هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي، أو يضع يده على الحائط و هو قائم، من غير مرض و لا علّة؟ فقال: «لا بأس».
و عن الرّجل يكون في صلاة فريضة في الرّكعتين الأوليين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد، فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّة؟ قال:
«لا بأس»[٥].
السّادس: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل و المرأة يذهب بصره، فيأتيه الأطبّاء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلّي[٦]؟
[١]. في قراءة« و آله» بالنّصب- يجعل الواو للمعيّة لا للعطف على الضّمير المجرور بدون إعادة الجارّ- ضعيفة، و قد نبّه على ذلك الرّاونديّ.« منه ;».
[٢]. التّهذيب ٢: ٢٨٧ ح ١١٤٩، الكافي ٣: ٣٠٩ ح ٣، و ج ٢: ٣٩٦ ح ٥٢، الفقيه ١: ١٩٧ ح ٩١٧، الوسائل ٤:
٧٠٨ الباب ١٥ من أبواب القيام ح ٣.
[٣]. الخمر: ما واراك من شجر و غيره( القاموس المحيط ٢: ٢٣).
[٤]. التّهذيب ٣: ١٧٦ ح ٣٩٤، الوسائل ٤: ٧٠٢ الباب ١٠ من أبواب القيام ح ٢.
[٥]. الفقيه ١: ٢٣٧ ح ١٠٤٥، مسائل علي بن جعفر: ٢٣٥ ح ٥٤٧ و ٦٣٤، ١٦٤٢، الوسائل ٤: ٧٠٢ الباب ١٠ من أبواب القيام صدر ح ١.
[٦]. استفهام محذوف الأداة، أي: أكذلك يصلّي؟« منه رحمه اللّه».