الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٧١ - الكلام في مسألة التسليم و وجوبه و صيغته
فأقول: قد[١] ذهب السّيد المرتضى[٢] و الشّيخ في المبسوط[٣]، و ابن أبي عقيل[٤] و القطب الرّاونديّ[٥] و صاحب البشرى[٦] و سلّار[٧]، و الحلبيّون كأبي الصّلاح[٨] و ابن زهرة[٩]، و الحلّيّون كالمحقّق في كتبه الثّلاثة[١٠]، و يحيى بن سعيد في الجامع[١١]، و العلّامة في المنتهى[١٢]، و ولده فخر المحقّقين في الإيضاح[١٣] إلى الوجوب، و وافقهم شيخنا الشّهيد[١٤].
و قال المفيد[١٥] و الشّيخ فيما عدا المبسوط[١٦]، و العلّامة فيما عدا المنتهى[١٧] و ابن البرّاج، و ابن إدريس[١٨] بالاستحباب، و وافقهم مشايخنا المتأخّرون عن عصر شيخنا الشّهيد قدّس اللّه أرواحهم. و الّذي يظهر لي أن القول بالوجوب أقرب.
[١]. قد: ليس في ب.
[٢]. جمل العلم و العمل: ٦٢، الانتصار: ٤٧، النّاصريات: ٢٣١ المسألة ٨٢.
[٣]. أنظر المبسوط ١: ١١٥- ١١٦.
[٤]. نقله عنه المحقّق في المعتبر ٢: ٢٣٣، و العلّامة في المنتهى ٥: ١٩٨.
[٥]. نقله عنه الشهيد في الذكرى ٣: ٤٢١.
[٦]. نقله عنه المعتبر ٢: ٢٣٣.
[٧]. المراسم: ٦٩ و ٧٣.
[٨]. الكافي في الفقه: ١١٩.
[٩]. الغنية: ٤٩٦.
[١٠]. المعتبر ٢: ٢٣٣، الشّرائع ١: ٧٠، المختصر النافع: ٣٣.
[١١]. الجامع للشرائع: ٨٤.
[١٢]. المنتهى ٥: ١٩٨.
[١٣]. إيضاح الفوائد ١: ١١٥.
[١٤]. الذكرى ٣: ٤١٥- ٤١٦.
[١٥]. المقنعة: ٣٣.
[١٦]. التّهذيب ٢: ٣٢٠، النّهاية: ٨٩، الخلاف ١: ١٣٢ المسألة ١٣٤.
[١٧]. المختلف ٢: ١٩١.
[١٨]. المهذّب ١: ٩٩، السّرائر ١: ٢٣١.