الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٦٣ - الفصل الثاني في التسليم، و صيغته المخرجة من الصلاة و كونه جزءا منها أو خارجا عنها، و الكلام في وجوبه و استحبابه سبعة و عشرون حديثا
عليه، و يسلّم»[١].
العشرون: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصّلاة إذا كان الالتفات فاحشا، و إن كنت قد تشهّدت فلا تعد»[٢].
الحادي و العشرون: ميسّر، عن أبي جعفر ٧، قال: «شيئان يفسد النّاس بهما صلاتهم: قول الرّجل: تبارك اسمك و تعالى جدّك و لا إله غيرك، و إنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى اللّه عنهم، و قول الرّجل: السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين»[٣].
الثّاني و العشرون: من الموثّقات؛ عمّار بن موسى، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧، عن التّسليم، ما هو؟ فقال: «إذن»[٤].
الثّالث و العشرون: أبو بصير، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين، ثمّ سلّم و اسجد سجدتين و أنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما»[٥].
الرّابع و العشرون: عمّار بن موسى، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل صلّى ثلاث ركعات، و هو يظنّ أنّها أربع، فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث، قال: «يبني على صلاته متى ما ذكر، و يصلّي ركعة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السّهو، و قد جازت صلاته»[٦].
[١]. الكافي ٣: ٣٥٠ ح ٣، التّهذيب ٢: ١٩٢ ح ٧٥٩، الاستبصار ١: ٣٧٥ ح ١٤٢٣، الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١، بتفاوت يسير.
[٢]. الاستبصار ١: ٤٠٥ ح ١٥٤٧، التّهذيب ٢: ٣٢٣ ح ١٣٢٢، الوسائل ٤: ١٠١١ الباب ٣ من أبواب التسليم ح ٤.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣١٦ ح ١٢٩٠، الخصال: ٥٠ ح ٥٩، الوسائل ٤: ١٠٠٠ الباب ١٢ من أبواب التّشهّد ح ١.
[٤]. التّهذيب ٢: ٣١٧ ح ١٢٩٦، الوسائل ٤: ١٠٠٤ الباب ١ من أبواب التسليم ح ٧.
[٥]. التّهذيب ٢: ١٨٥ ح ٧٣٨، الوسائل ٥: ٣٢٤ الباب ١١ من أبواب الخلل في الواقع في الصّلاة ح ٨.
[٦]. التّهذيب ٢: ٣٥٤ ح ١٤٦٦، الوسائل ٥: ٣١٠ الباب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ح ١٤.