الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٢٤ - الفصل الثاني في السجود تسعة و عشرون حديثا
الرّابع و العشرون: عمّار عن أبي عبد اللّه ٧، عن آبائه، عن عليّ ٧، قال:
«لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين»[١].
الخامس و العشرون: بريد، عن أبي جعفر ٧، قال: «الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض في السّجود أجزأك، و السجود عليه كلّه أفضل»[٢].
السادس و العشرون: حمزة بن حمران و الحسن بن زياد، قالا: دخلنا على أبي عبد اللّه ٧ و عنده قوم فصلّى بهم العصر و قد كنّا صلّينا، فعددنا له في ركوعه «سبحان ربّي العظيم» أربعا أو ثلاثا و ثلاثين مرّة، و قال أحدهما في حديثه:
«و بحمده» في الرّكوع و السجود[٣].
السابع و العشرون: عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في المريض يقوم على فراشه و يسجد على الأرض، فقال: «إذا كان الفراش غليظا قدر آجرّة[٤] أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرض، و إن كان أكثر من ذلك فلا»[٥].
الثّامن و العشرون: أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا تقع بين السّجدتين إقعاءا[٦]»[٧].
[١]. التّهذيب ٢: ٢٩٨ ح ١٢٠٢، الاستبصار ١: ٣٢٧ ح ١٢٢٣، الوسائل ٤: ٩٥٤ الباب ٤ من أبواب السجود ح ٤، بتفاوت يسير.
[٢]. التّهذيب ٢: ٢٩٨ ح ١٠٩٩، الاستبصار ١: ٣٢٦ ح ١٢٢١، الوسائل ٤: ٩٦٣ الباب ٩ من أبواب السجود ح ٣.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٠٠ ح ١٢١٠، الاستبصار ١: ٣٢٥ ح ١٢١٤، الوسائل ٤: ٩٢٧ الباب ٦ من أبواب الركوع ح ٢.
[٤]. الآجرّ بالمدّ، و التشديد أشهر من التخفيف: اللّبن إذا طبخ، و الواحدة منه آجرّة، يبنى به.( مجمع البحرين ٣: ٢٠١).
[٥]. الكافي ٣: ٤١١ ح ١٣، التّهذيب ٣: ٣٠٧ ح ٩٤٩، الوسائل ٤: ٩٦٥ الباب ١١ من أبواب الركوع ح ٢.
[٦]. الإقعاء: هو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، قاله الجوهريّ، و هذا تفسير الفقهاء، و أمّا أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض و ينصب ساقيه و يتساند إلى ظهره،( مجمع البحرين ١: ٣٤٨)،( و الصّحاح ٦: ٢٤٦٥).« منه ;».
[٧]. التّهذيب ٢: ٣٠١ ح ١٢١٣، الاستبصار ١: ٣٢٧ ح ٢٢٥، الكافي ٣: ٣٣٦ ح ٣، الوسائل ٤: ٩٥٧ الباب ٦ من أبواب السجود ح ١، بتفاوت يسير.