الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٢٣ - الفصل الثاني في السجود تسعة و عشرون حديثا
العشرون: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: إذا سجد الرّجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، و لكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض»[١].
الحادي و العشرون: زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «الجبهة كلّها- من قصاص شعر الرّأس إلى الحاجبين- موضع السّجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدّرهم و مقدار طرف الأنملة»[٢].
الثّاني و العشرون: عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: رأيته إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية من الرّكعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ، ثمّ يقوم»[٣].
الثّالث و العشرون: من الموثّقات؛ سماعة، قال: سألته عن الرّكوع و السجود هل نزل في القرآن؟ فقال: «نعم، قول اللّه عزّ و جلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا[٤]»، فقلت له: كيف حدّ الرّكوع و السجود؟ فقال: «أمّا ما يجزيك من الرّكوع فثلاث تسبيحات، تقول: سبحان اللّه، سبحان اللّه، سبحان اللّه، ثلاثا. و من كان يقوى على أن يطوّل الرّكوع و السّجود فليطوّل ما استطاع، يكون ذلك في تسبيح اللّه و تحميده و تمجيده و الدّعاء و التضرّع؛ فإنّ أقرب ما يكون العبد من ربّه و هو ساجد، فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالنّاس فلا ينبغي أن يطوّل بهم، فإنّ في النّاس الضّعيف و من له الحاجة، فإنّ رسول اللّه ٦ كان إذا صلّى بالناس خفّف بهم»[٥].
[١]. الكافي ٣: ٣٣٦ ح ٦، الوسائل ٤: ٩٧٥ الباب ١٩ من أبواب السجود ح ١.
[٢]. الكافي ٣: ٣٣٣ ح ١، التّهذيب ٢: ٣٠٣ ح ١٢٢٣، الوسائل ٤: ٩٦٣ الباب ٩ من أبواب السجود ح ٥.
[٣]. التّهذيب ٢: ٨٢ ح ٣٠٢، الاستبصار ١: ٣٢٨ ح ١٢٢٨، الوسائل ٤: ٩٥٦ الباب ٥ من أبواب السجود ح ١.
[٤]. الحجّ ٢٢/ ٧٧.
[٥]. التّهذيب ٢: ٧٧ ح ٢٨٧، الوسائل ٤: ٩٢٧ الباب ٦ من أبواب الركوع ح ٤.