الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٩٢ - الفصل الخامس في القنوت سبعة و عشرون حديثا
التاسع: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن القنوت ينساه الرّجل، فقال: «يقنت بعد ما يركع، و إن لم يذكر حتّى ينصرف فلا شيء عليه»[١].
العاشر: محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين، قالا: سألنا أبا جعفر ٧ عن الرّجل ينسى القنوت حتّى يركع، قال: «يقنت بعد الرّكوع، فإن لم يذكر فلا شيء عليه»[٢].
الحادي عشر: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل نسي القنوت فذكره و هو في بعض الطّريق، فقال: «يستقبل القبلة ثم ليقله.
ثم قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللّه ٦، أو يدعها»[٣].
الثّاني عشر: معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرّجل ينسى القنوت حتّى يركع أيقنت، قال: «لا»[٤].
الثّالث عشر: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا ٧، قال: قال أبو جعفر ٧ في القنوت: «إن شئت فاقنت، و إن شئت فلا تقنت»، قال أبو الحسن ٧: «و إذا كان[٥] التّقيّة فلا تقنت، و أنا أتقلّد هذا»[٦].
الرّابع عشر: الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن القنوت، فيه قول معلوم؟
[١]. التّهذيب ٢: ١٦٠ ح ٦٢٩، الاستبصار ١: ٣٤٤ ح ١٢٩٦، الوسائل ٤: ٩١٦ الباب ١٨ من أبواب القنوت ح ٢.
[٢]. التّهذيب ٢: ١٦٠ ح ٦٢٨، الاستبصار ١: ٣٤٤ ح ١٢٩٥، الوسائل ٤: ٩١٦ الباب ١٨ من أبواب القنوت ح ١.
[٣]. الكافي ٣: ٣٤٠ ح ١٠، التّهذيب ٢: ٣١٥ ح ١٢٨٣، الوسائل ٤: ٩١٥ الباب ١٦ من أبواب القنوت ح ١.
[٤]. التّهذيب ٢: ١٦١ ح ٦٣٣، الاستبصار ١: ٣٤٥ ح ١٣٠٠، الوسائل ٤: ٩١٦ الباب ١٨ من أبواب القنوت ح ٤.
[٥]. لعلّ عدم إلحاق التاء بلفظة« كان» لأنّ التقيّة بمعنى الخوف، و يحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن، على أنّ الأمر في أمثال ذلك سهل؛ إذ التأنيث غير حقيقيّ.« منه ;». و المطبوع في التّهذيب و الاستبصار: كانت.
[٦]. التّهذيب ٢: ٩١ ح ٣٤٠، الاستبصار ١: ٣٤٠ ح ١٢٨١، الوسائل ٤: ٩٠١ الباب ٤ من أبواب القنوت ح ١.