الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٩١ - الفصل الخامس في القنوت سبعة و عشرون حديثا
الخمس جميعا[١]، فقال: «اقنت فيهنّ جميعا»، قال: فسألت أبا عبد اللّه ٧ بعد ذلك[٢]، فقال[٣]: «أمّا ما جهرت فيه فلا شكّ»[٤].
الخامس: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: ما فرض اللّه من الصّلاة؟ فقال:
«الوقت و الطّهور و الرّكوع و السّجود و القبلة و الدّعاء و التوجّه». قلت: فما سوى ذلك؟ قال: «سنّة في فريضة»[٥].
السّادس: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «ما أعرف قنوتا إلّا قبل الرّكوع»[٦].
السّابع: سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه ٧، قال[٧]: «القنوت يوم الجمعة في الرّكعة الأولى»[٨].
الثّامن: معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول في قنوت الجمعة:
«إذا كان إماما قنت في الرّكعة الأولى، و إن كان يصلّي أربعا ففي الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع»[٩].
[١]. جميعا: ليس في الكافي.
[٢]. في الكافي زيادة: عن القنوت.
[٣]. في الكافي زيادة: لي.
[٤]. التّهذيب ٢: ٨٩ ح ٣٣١، الاستبصار ١: ٣٣٨ ح ١٢٧٢، الكافي ٣: ٣٣٩ ح ١، الوسائل ٤: ٨٩٧ الباب ١ من أبواب القنوت ح ٧، بتفاوت يسير.
[٥]. التّهذيب ٢: ١٤٠ ح ٥٤٣ و ص ٢٤١ ح ٩٥٥، الوسائل ٤: ٩٣٢ الباب ٩ من أبواب الرّكوع ح ٥، بتفاوت.
[٦]. الكافي ٣: ٣٤٠ ح ١٣، الوسائل ٤: ٩٠١ الباب ٣ من أبواب القنوت ح ٦.
[٧]. في المصادر: إنّ.
[٨]. التّهذيب ٣: ١٦ ح ٥٦، الاستبصار ١: ٤١٧ ح ١٦٠٠، الوسائل ٤: ٩٠٣ الباب ٥ من أبواب القنوت ح ٦.
[٩]. الكافي ٣: ٤٢٧ ح ٢، الاستبصار ١: ٤١٧ ح ١٦٠٣، التّهذيب ٣: ١٦ ح ٥٩، الوسائل ٤: ٩٠٢ الباب ٥ من أبواب القنوت ح ١.