الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٩٠ - الفصل الخامس في القنوت سبعة و عشرون حديثا
الفصل الخامس في القنوت سبعة و عشرون حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة عن أبي جعفر ٧، قال: «القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع»[١].
الثّاني: عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن القنوت، فقال: «في كلّ صلاة فريضة و نافلة»[٢].
الثّالث: صفوان الجمّال، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه ٧ أيّاما فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها و لا يجهر فيها[٣]-[٤].
الرّابع: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر ٧ عن القنوت في الصّلوات
[١]. التّهذيب ٢: ٨٩ ح ٣٣٠، الاستبصار ١: ٣٣٨ ح ١٢٧١، الوسائل ٤: ٩٠٠ الباب ٣ من أبواب القنوت ح ١.
هذه الظروف الثلاثة يجوز أن تكون أخبارا متعدّدة عن المبتدأ، و يجوز أن يتعلّق الظرف الأوّل بالقنوت كما لا يخفى.« منه ;».
[٢]. الكافي ٣: ٣٣٩ ح ٥، الوسائل ٤: ٨٩٧ الباب ١ من أبواب القنوت ح ٨.
[٣]. في الفقيه بها.
[٤]. الكافي ٣: ٣٣٩ ح ٢، الفقيه ١: ٢٠٩ ح ٩٤٣، الوسائل ٤: ٨٩٦ الباب ١ من أبواب القنوت ح ٣.