الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٥٨ - لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة
سورة و لا بأكثر»[١].
و رواية يحيى بن عمران الهمدانيّ، أنّه كتب إلى أبي جعفر ٧: جعلت فداك، ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صلاته[٢]، فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السّورة تركها؟ فقال العبّاسيّ: ليس بذلك بأس، فكتب بخطّه: «يعيدها مرّتين على رغم أنف العبّاسيّ»[٣]. و ربّما يستدلّ أيضا بقوله تعالى: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ[٤] خرج ما عدا الحمد و السّورة بالإجماع فبقيتا.
و ذهب الشّيخ في النّهاية[٥] و ابن الجنيد[٦] و سلّار[٧] و المحقّق في المعتبر[٨] إلى استحباب السّورة، و مال إليه العلّامة في المنتهى[٩].
و يدلّ عليه الحديث الحادي عشر (و الثّاني عشر)[١٠] و الثّالث عشر و الرّابع عشر و الخامس عشر و السّادس عشر، و الحديث التّاسع من الفصل الآتي، و أحاديث أخرى غير نقيّة الأسانيد، كما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه ٧، أنّه سئل عن السّورة،
[١]. الكافي ٣: ٣١٤ ح ١٢، التّهذيب ٢: ٦٩ ح ٢٥٣، الاستبصار ١: ٣١٤ ح ١١٦٧، الوسائل ٤: ٧٣٦ الباب ٤ من أبواب القراءة ح ٢.
[٢]. في المصادر زيادة: وحده في أمّ الكتاب.
[٣]. الكافي ٣: ٣١٣ ح ٢، التّهذيب ٢: ٦٩ ح ٢٥٢، الاستبصار ١: ٣١١ ح ١١٥٦، الوسائل ٤: ٧٤٦ الباب ١١ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٦.
[٤]. المزمل ٧٣: ٢٠.
[٥]. النّهاية: ٧٥.
[٦]. نقله عنه في المختلف ٢: ١٦١.
[٧]. المراسم: ٦٩.
[٨]. المعتبر ٢: ١٧٤- ١٧٥.
[٩]. المنتهى ٥: ٥٧- ٥٨.
[١٠]. ليس في م.