الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٣ - كراهة الصلاة فى الشديد الحمرة
الصّحاح[١]، و المعتمد ما دلّ عليه الحديث.
و ما تضمّنه الحديث السّابع عشر من جواز صلاة المتوشّح بالإزار فوق القميص لا ينافي ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص[٢] إذا أنت صلّيت، فإنّه من زيّ الجاهليّة»[٣]، إذ لا منافاة بين الكراهة و الجواز.
[كراهة الصّلاة فى الشّديد الحمرة]
و ما تضمّنه الحديث التّاسع عشر من كراهة الصّلاة في الثّوب المصبوغ المشبع المفدم، هو- بالفاء السّاكنة و البناء للمفعول- أي الشّديد الحمرة[٤]، كذا فسّره المحقّق في المعتبر و العلّامة في المنتهى[٥].
و ربّما يقال أنّه مطلق[٦] الشّديد اللون سواء كان حمرة أو غيره[٧]، و إليه ينظر كلام المبسوط[٨]، فيكره الصّلاة في مطلق الثّوب الشّديد اللون، و هو مختار أبي الصّلاح[٩] و ابن الجنيد[١٠] و ابن إدريس[١١].
[١]. القاموس ٤: ١٤١ و ج ٣: ٤٠٣.
[٢]. في الاستبصار زيادة: و أنت تصلّي، و لا تتّزر بإزار فوق القميص.
[٣]. التّهذيب ٢: ٢١٤ ح ٨٤٠، الاستبصار ١: ٣٨٨ ح ١٤٧٣، الوسائل ٣: ٢٨٧ الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٤]. المستفاد من كلام الجوهريّ أنّ المفدم يطلق تارة على الثّوب الشّديد الحمرة، و أخرى على ما لونه شديد سواء كان حمرة أو غيرها، و الحديث يحتمل كلا المعنين فلذلك قلنا: كذا فسّره المحقّق في المعتبر.« منه رحمه اللّه».
[٥]. المعتبر ٢: ٩٤، المنتهى ٤: ٢٤٦.
[٦]. في م زيادة: الثّوب.
[٧]. أنظر الذكرى ٣: ٥٧.
[٨]. المبسوط ١: ٩٥.
[٩]. الكافي في الفقه: ١٤٠.
[١٠]. نقله عنه العلّامة في المختلف ٢: ١٠٠.
[١١]. السّرائر ١: ٢٦٣.