الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٩ - افضلية اول الوقت
الفصل الثّاني في أنّ لكلّ صلاة وقتين ثمانية أحاديث:
[للصلاة وقتان]
[افضلية اول الوقت]
الأوّل: من الصّحاح؛ عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لكلّ صلاة وقتان، و أوّل الوقتين أفضلهما»[١].
الثّاني: معاوية بن عمّار أو ابن وهب، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «لكلّ صلاة وقتان، (و في أوّل الوقت أفضله)[٢]»[٣].
الثّالث: زرارة، قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: إنّ من الأمور أمورا[٤] مضيّقة و أمورا موسّعة، و إنّ الوقت وقتان، و الصّلاة ممّا فيه السّعة، فربّما عجّل رسول اللّه ٦، و ربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة، (فإنّ صلاة الجمعة)[٥] من
[١]. الكافي ٣: ٢٧٤ ح ٣، الوسائل ٣: ٨٩ الباب ٣ من أبواب المواقيت ح ١٣.
[٢]. في الكافي: أوّل الوقت أفضلهما.
[٣]. الكافي ٣: ٢٧٤ ح ٤، التّهذيب ٢: ٤٠ ح ١٢٥، الاستبصار ١: ٢٤٤ ح ٨٧١، الوسائل ٣: ٨٩ الباب ٣ من أبواب المواقيت ح ١١.
[٤]. ليس في ص.
[٥]. ليس في ب، ص.