الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٩ - الفصل الثالث في حكم الصلاة في جلد الميتة و أجزائها و ما لا يؤكل لحمه و الحرير، و ما يستثنى من الأخيرين ثلاثون حديثا
الحادي و العشرون: محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد ٧ أساله:
هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: «لا تحلّ الصّلاة في حرير محض»[١].
الثّاني و العشرون: الحسين بن سعيد، قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا ٧ يسأله عن الصّلاة في ثوب حشوه قزّ، فكتب إليه و قرأته[٢]:
«لا بأس بالصّلاة فيه»[٣].
الثّالث و العشرون: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن فراش حرير و مثله من الدّيباج، و مصلّى حرير و مثله من الدّيباج، يصلح للرجل النّوم عليه و التّكأة و الصّلاة[٤]؟ قال: «يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه»[٥]، و قد مرّ هذا الحديث في مكان السّجود.
الرابع و العشرون: من الحسان، جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن ٧ يسأله عن الفرو و الخفّ، ألبسه و أصلّي فيه، و لا أعلم أنّه ذكيّ، فكتب:
«لا بأس به»[٦].
[١]. الكافي ٣: ٣٩٩ ح ١٠، الوسائل ٣: ٢٦٧ الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢. سند هذه مغاير لسند السّابقة، كما أن في المتن تغايرا أيضا فلذا أوردناهما معا.« منه ;».
[٢]. في كثير في نسخ التّهذيب إسقاط الواو من قوله« و قرأته»، و على هذا يحتمل أن يكون من حكاية ما كتبه الإمام ٧ أي قرأت كتابك.« منه ;».
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٦٤ ح ١٥٠٩، الوسائل ٣: ٣٢٣ الباب ٤٧ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٤]. في ح زيادة: عليه.
[٥]. التّهذيب ٢: ٣٧٣ ح ١٥٥٣، الكافي ٦: ٤٧٧ ح ٨، مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٠ ح ٣٤٢، الوسائل ٣: ٢٧٤ الباب ١٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١.
[٦]. الفقيه ١: ١٦٧ ح ٧٨٩، الوسائل ٣: ٣٣٣ الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٤.