الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٨ - الفصل الثاني في اشتراط طهارة اللباس و ما يستثنى من ذلك ثلاثة و عشرون حديثا
الحادي و العشرون: من الموثّقات: زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «كلّ ما كان لا يجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس أن[١] يكون عليه الشّيء، مثل القلنسوة و التّكّة و الجورب»[٢].
الثّاني و العشرون: سماعة، قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض، ليس عليه إلّا ثوب واحد، و أجنب فيه، و ليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا و يصلي فيومئ إيماءا»[٣].
الثّالث و العشرون: عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب و لا تحلّ الصّلاة فيه، و ليس يجد ماءا يغسله، كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماءا غسله و أعاد الصّلاة»[٤].
[١]. في المصادر: بأن.
[٢]. التّهذيب ٢: ٣٥٨ ح ١٤٨٢، الوسائل ٢: ١٠٤٥ الباب ٣١ من أبواب النّجاسات ح ١. جعل العلّامة في المنتهى هذا الحديث صحيحا.« منه رحمه اللّه».
[٣]. لم نعثر على نصّ هذا الحديث، و الظّاهر أنّه ملفّق من حديثين، و يحتمل أنّ يكون التلفيق بين الحديثين من سهو النّساخ.
و الحديث الأوّل هكذا: عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلّا ثوب واحد، و أجنب فيه، و ليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال« يتيمّم و يصلّي عريانا قاعدا يومئ إيماءا» كما في الكافي ٣: ٣٩٦ ح ١٥، التّهذيب ٢: ٢٢٣ ح ٨٨١، الوسائل ٢: ١٠٦٨ الباب ٤٦ من أبواب النّجاسات ح ١.
و أمّا الحديث الثّاني فهو: عن محمّد بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة، و ليس معه إلّا ثوب واحد، و أصاب ثوبه منّي؟ قال:« يتيمّم، و يطرح ثوبه، و يجلس مجتمعا فيصلّي فيومئ» كما في التّهذيب ١: ٤٠٦ ح ١٢٧٨ و ج ٢: ٢٢٣ ح ٨٨٢، الاستبصار ١: ١٦٨ ح ٥٨٣، الوسائل ٢: ١٠٦٨ الباب ٤٦ من أبواب النّجاسات ح ٤.
[٤]. التّهذيب ١: ٤٠٧ ح ١٢٧٩ و ج ٢: ٢٢٤ ح ٨٨٦، الاستبصار ١: ١٦٩ ح ٥٨٧، الوسائل ٢: ١٠٠٠ الباب ٣٠ من أبواب التيمّم ح ١.