الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٥ - الفصل الثالث في حكم الصلاة في السفينة، و على الدابة و على الرف المعلق و ما يجري هذا المجرى ثمانية عشر حديثا
مستعجلا بالكوفة، فقال: «إن كنت مستعجلا لا تقدر على النّزول و تخوّفت فوت ذلك إن تركته و أنت راكب فنعم، و إلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ»[١].
الثّالث عشر: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن الرجل،[٢] يصلح له أن يصلّي على الرّف المعلّق بين نخلتين؟ قال: «إن كان مستويا يقدر على الصّلاة عليه[٣] فلا بأس»[٤].
الرابع عشر: يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصّلاة في السّفر و أنا أمشي، قال: «أوم إيماءا، و اجعل السّجود أخفض من الركوع»[٥].
الخامس عشر: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة اللّيل في السّفر و هو يمشي، و لا بأس إن فاتته صلاة اللّيل أن يقضيها بالنّهار و هو يمشي، يتوجّه إلى القبلة، ثمّ يمشي و يقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة، و ركع و سجد، ثمّ مشى»[٦].
السّادس عشر: من الحسان؛ حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه ٧، أنّه سئل عن الصّلاة في السّفينة، فقال: «يستقبل القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل، و إلّا فليصلّ حيث توجّهت به. قال: فإن أمكنه القيام فليصلّ قائما، و إلّا فليقعد ثمّ يصلّي»[٧].
[١]. التّهذيب ٣: ٢٣٢ ح ٦٠٥، الوسائل ٣: ٢٤١ الباب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٢.
[٢]. في المصادر زياد: هل.
[٣]. في قرب الإسناد و الوسائل: فيه.
[٤]. التّهذيب ٢: ٣٧٣ ح ١٥٥٣، قرب الإسناد: ٨٦، الوسائل ٣: ٤٦٧ الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلّي ح ١.
[٥]. التّهذيب ٣: ٢٢٩ ح ٥٨٨، الوسائل ٣: ٢٤٤ الباب ١٦ من أبواب القبلة ح ٣.
[٦]. التّهذيب ٣: ٢٢٩ ح ٥٨٥، الوسائل ٣: ٢٤٤ الباب ١٦ من أبواب القبلة ح ١.
[٧]. الكافي ٣: ٤٤١ ح ٣، التّهذيب ٣: ٢٩٧ ح ٩٠٣، الوسائل ٣: ٢٣٥ الباب ١٣ من أبواب القبلة ح ١٣، بتفاوت.