الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٧ - الفصل الثاني في استحباب اتخاذ السترة، و حكم الصلاة في البيع و الكنائس، و جواد الطرق و أعطان الإبل، و مرابض الغنم و البقر و الخيل و البغال، و في الحمام، و السبخة و بيت فيه خمر أو مسكر، و الى التماثيل و النار، و على النجس، و في البيداء و ذات الصلاصل و
الثّالث عشر: محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
سألته عن التماثيل تكون في البساط[١] لها عينان، و أنت تصلّي، فقال: «إن كان له عين واحدة فلا بأس، و إن كان لها عينان فلا»[٢].
الرابع عشر: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن الرجل يصلّي و السّراج موضوع بين يديه في القبلة، فقال: «لا يصلح له أن يستقبل النّار»[٣].
الخامس عشر: زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: سألته عن الشّاذكونة[٤] يكون عليها الجنابة، أيصلّى عليها في المحمل؟ فقال: «لا بأس بالصّلاة عليها»[٥].
السّادس عشر: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، أنّه سأله عن البيت و الدار لا تصيبهما الشّمس، و يصيبهما البول، و يغتسل فيهما من الجنابة، أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: «نعم»[٦].
و قد مرّ هذا الحديث في بحث المطهّرات.
السّابع عشر: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن البواري يبلّ
[١]. في ح، ص: البسائط.
[٢]. التّهذيب ٢: ٣٦٣ ح ١٥٠٦، الكافي ٣: ٣٩٢ ح ٢٢، الوسائل ٣: ٣١٨ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٧. و في الفقيه ما يقرب من هذا، روي مرسلا عن الصّادق ٧:« لا بأس بالصّلاة و أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة».« منه ;».
[٣]. الكافي ٣: ٣٩١ ح ١٦، التّهذيب ٢: ٢٢٥ ح ٨٨٩، الاستبصار ١: ٣٩٦ ح ١٥١١، الوسائل ٣: ٤٥٩ الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ح ١. بتفاوت يسير.
[٤]. الشّاذكونة: ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن( القاموس المحيط ٤: ٢٤١). و قال الشيخ البهائيّ في شرح هذا الحديث: هي حصير صغير.
[٥]. الفقيه ١٥٨ ح ٧٣٩، التّهذيب ٢: ٣٦٩ ح ١٥٣٧، الاستبصار ١: ٣٩٣ ح ١٤٩٩، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ٣٠ من أبواب النّجاسات ح ٣، بتفاوت يسير.
[٦]. الفقيه ١: ١٥٨ ح ٧٣٦، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ٣٠ من أبواب النّجاسات ح ١، بتفاوت يسير.