العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠١ - فصل في أولياء العقد
(مسألة ١٢): للوصيّ[١] أن يزوّج المجنون[٢] المحتاج إلى الزواج، بل الصغير[٣] أيضاً، لكن بشرط نصّ الموصي عليه[٤]، سواء عيّن الزوجة أوالزوج أو أطلق، ولا فرق بين أن يكون وصيّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ، لكن بشرط عدم وجود الآخر، وإلاّ فالأمر إليه.
(مسألة ١٣): للحاكم الشرعيّ تزويج من لا وليّ له، من الأب[٥] والجدّ والوصيّ، بشرط الحاجة إليه، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
(مسألة ١٤): يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، وإن لم يكونا فتوكّل أخاها، وإن تعدّد اختارت الأكبر.
(مسألة ١٥): ورد في الأخبار: أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها، وأفتى به العلماء، لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك.
(مسألة ١٦): يشترط في ولاية الأولياء المذكورين: البلوغ والعقل والحرّية والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة، بل الولاية حينئذ لوليّهما، وكذا مع فساد عقلهما[٦] بجنون أو إغماء أو نحوه[٧]، وكذا لا ولاية
[١] . في مورد ثبوت الولاية للموصي كالمتّصل جنونه بصغره ، والأحوط الذي لا يترك ضمّ إذن الحاكم ، وأ مّا المجنون الذي عرض جنونه بعد البلوغ فالأقرب أنّ أمره إلى الحاكم حتّى مع وجود الأب والجدّ وإن كان الاحتياط حسن ، وأ مّا أمر الصغير مشكل ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( خميني ) .
[٢] . إذا كان جنونه متّصلاً بالصغر ; لأ نّه المسلّم من مورد ثبوت الولاية للموصي ، وأ مّا مع الانفصال فالأحوط الاستئذان من الحاكم كما في الموصي . ( لنكراني ) .
[٣] . ثبوت الولاية للوصي على الصغير محلّ إشكال وعلى تقديرها لا فرق بين تصريح الموصي وبين إطلاقه ، والاحتياط في كلتا الصورتين لا يترك . ( لنكراني ) .
[٤] . إذا لم ينصّ الموصي على الزواج ، ولكن كان للوصي التصرّف في مال الصغير بالبيع والشراء ، فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يترك . ( خوئي ) .
[٥] . والاُمّ . ( صانعي ) .
[٦] . أي وإن لم يكونا صغيرين . ( لنكراني ) .
[٧] . لا تنتقل الولاية عن المالك إلى غيره بالإغماء ونحوه . ( خوئي ) .