العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - فصل في وطء الزوجة الصغيرة
فصل
فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل:
(مسألة ١): الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة، بل الأحوط[١] تركه[٢]، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك.
(مسألة ٢): قد مرّ في باب الحيض الإشكال[٣] في وطء الحائض دبراً وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
(مسألة ٣): ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز: أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً، وهو مشكل[٤]; لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً.
(مسألة ٤): الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل[٥]، والعدّة، واستقرار المهر، وبطلان الصوم، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة، وثبوت مهر المثل إذا
[١] . بل الأقوى الحرمة مع عدم رضاها . ( صانعي ) .
[٢] . لا يترك . ( خوئي ) .
[٣] . قد مرّ أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى الترك حتّى في صورة الجواز في غير ذلك الحال . ( صانعي ) .
[٤] . بل ممنوع بما مرّ من عدم الجواز مع عدم رضى الزوجة . ( صانعي ) .
[٥] . على الأحوط بل عدم إيجاب الأربعة لا يخلو من وجه وجيه ، وهو انصراف أدلّتها إلى الوطئ في القبل ، كما ادّعاه صاحب الحدائق . ( صانعي ) .