العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - فصل في أولياء العقد
العقد عليه فرضي به[١] لم يكف في الإجازة. نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن كان على وجه التقييد[٢] لم يكف[٣]، وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً.
(مسألة ٢١): الإجازة كاشفة[٤] عن صحّة العقد من حين وقوعه، فيجب ترتيب الآثار من حينه.
(مسألة ٢٢): الرضا الباطنيّ التقديريّ لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة، فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد إلاّ أنّه كان بحيث لو كان حاضراً وملتفتاً كان راضياً، لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة، بل لو كان حاضراً حال العقد وراضياً به إلاّ أنّه لم يصدر منه قول ولا فعل يدلّ[٥] على رضاه، فالظاهر أنّه من الفضوليّ[٦]، فله أن لا يجيز.
(مسألة ٢٣): إذا كان كارهاً حال العقد، إلاّ أنّه لم يصدر منه ردّ[٧] له، فالظاهر صحّته
[١] . أي مجرّد الرضا باعتقاد كونه لازماً عليه ، وأ مّا لو أظهر الرضا بالعقد قولاً أو فعلاً ، فلا يبعد كفايته . ( خميني ) .
[٢] . إن أجاز العقد الخارجي وقيّده بذلك على وجه التوصيف ، بأن قال : أجزت هذا العقد الذي يجب عليّ إجازته ، فلا يبعد كفايته . نعم لو رجع التقييد إلى الاشتراط لا يكفي . ( خميني ) .
[٣] . بل وعلى وجه الداعي أيضاً مع أنّ تصور التقييد في الاُمور الجزئية مشكلة بل غير معقول . ( صانعي ) .
[٤] . المسألة مشكلة لابدّ فيها من الاحتياط . ( خميني ) .
ـمع كونه عالماً ومعتقداً بأنّ الإجازة إجازة على العقد من حينه حيث إنّ الرضا رضىً بذلك العقد في ذلك الزمان فيكون كالرضا الواقع حين العقد وإلاّ فالمسألة مشكلة لابدّ فيها من الاحتياط . ( صانعي ) .
ـعلى إشكال في أصل الكشف ، وكذا في نوعه من جهة كونه حقيقياً أو حكمياً . ( لنكراني ) .
[٥] . ولا قرائن قامت على أنّ سكوته إجازة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . إلاّ أن يكون سكوته قرينة عرفيّة فعليّة على الرضا ، فإنّه حينئذ يعدّ إجازة . ( لنكراني ) .
[٧] . تقدّم أنّ الردّ لا أثر له . ( خوئي ) .