العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - فصل في العقد وأحكامه
إذا عيّن في العقد، وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين[١]فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد، وإن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها; لأنّه يثبت حينئذ بالدخول والمفروض حرّيّتها حينه.
(مسألة ٤): إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باق، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ، وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع، ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة، بل يكفيها عدّة واحدة، ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة، وإن كانت بائنة فلا خيار لها على الأقوى.
(مسألة ٥): لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم.
(مسألة ٦): الخيار على الفور على الأحوط[٢] فوراً عرفيّاً. نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضرّه التأخير حينئذ.
(مسألة ٧): إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها.
(مسألة ٨): لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها.
(مسألة ٩): ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها، أو أذنها فاختارت هي زوجاً برضاها، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار[٣] إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها.
(مسألة ١٠): لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته[٤].
[١] . لا يبعد أن يكون المراد أحدهما ، بمعنى أ نّه مع الدخول أو مع التعيين قبل الدخول ، يكون حال المهر حاله مع التعيين حال العقد . ( خوئي ) .
[٢] . وإن كان الأظهر عدم فوريته . ( خوئي ) .
[٣] . لا وجه لهذه الدعوى . ( خوئي ) .
[٤] . هذا الشرط وإن كان صحيحاً ويجب عليها العمل به ، إلاّ أ نّها إذا فسخت كان فسخها مؤثّراً وموجباً لبطلان العقد . ( خوئي ) .