العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - فصل في نكاح العبيد والإماء
(مسألة ٥٤): لولم يجد الطول أو خاف العنت، ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين، يشكل جواز التزويج.
(مسألة ٥٥): إذاتمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكّن، وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه، أو كانت زوجته الحرّة غائبة.
(مسألة ٥٦): إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين، أمّا الأزيد فلا يجوز كما سيأتي.
(مسألة ٥٧): إذا كان قادراً على مهر الحرّة، لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه[١]، فكصورة عدم القدرة[٢]; لقاعدة نفي الضرر، نظير سائر المقامات، كمسألة وجوب الحجّ إذا كان مستطيعاً ولكن يتوقّف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقلّ من ثمن المثل، أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل، فإنّ الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادراً على ذلك، والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة ممّا يضرّ بحاله لا مطلقاً.
كتاب النكاح / الجمع بين الحرّة والأمة /
[١] . بل حرجاً عليه ، وكذا في أمثال المقام ، وأ مّا قاعدة الضرر ففيها إشكال . ( خميني ) .
ـبل حرجاً عليه وكذا في أمثال المقام . ( صانعي ) .
[٢] . فيه منع ، فإنّ قاعدة نفي الضرر إنّما توجب نفي الإلزام لا صحّة العقد ، والعبرة في عدم جواز العقد على الأمة إنّما هي القدرة على عقد الحرّة ، وهي موجودة هنا . ( خوئي ) .