العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - فصل في نكاح العبيد والإماء
(مسألة ٢): لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة، وأمّا على الحرّة ففيه إشكال وإن كان لا يبعد جوازه; لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة، ولا يصدق الأمة على المبعّضة وإن كان لا يصدق أنّها حرّة أيضاً.
(مسألة ٣): إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحّة، بل لابدّ من العقد على الأمة جديداً إذا أراد.
(مسألة ٤): إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً، يجوز له نكاح الأمة في عدّتها، وأمّا إذا كان الطلاق رجعيّاً ففيه إشكال وإن كان لا يبعد الجواز[١]; لانصراف الأخبار عن هذه الصورة.
(مسألة ٥): إذا زوّجه فضوليّ حرّة، فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة، فلا مانع منه، وعلى الكشف مشكل.
(مسألة ٦): إذا عقد على حرّة وعقد وكيله له على أمة وشكّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما، وإن لم تجز الحرّة والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرّة.
(مسألة ٧): لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ، ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة[٢].
كتاب النكاح / نكاح العبيد والإماء /
[١] . هذا إذا لم يرجع إليها بعد التزويج بالأمة ، وإلاّ فالحكم بالجواز بعيد جدّاً . ( خوئي ) .
[٢] . لا أثر لهذا الشرط إلاّ أن يرجع إلى اشتراط الوكالة للزوج في الإذن من قبلها . ( خوئي ) .