العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٠ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
أيضاً على الأقوى، فلو تزوّج إمرأة ثمّ زنى باُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنى الأب بإمرأة الابن لم تحرم على الابن وكذا لو زنى الابن بإمرأة الأب لا تحرم على أبيه، وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج، فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو إبنها لم تحرم عليه إمرأته، إلاّ أنّ الاحتياط فيه[١] لا يترك[٢]، وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما[٣] وإن كان بغيرهما ففيه خلاف، والأحوط التحريم، بل لعلّه لا يخلو عن قوّة[٤]، وكذا الكلام في الوطء بالشبهة[٥]، فإنّـه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة، وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها[٦].
(مسألة ٢٩): إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب[٧]، وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه.
(مسألة ٣٠): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر.
(مسألة ٣١): إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه، بنى على العدم، وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا، بنى على كونه لاحقاً.
[١] . في خصوص ما إذا كان اللواط قبل الوطء كما في الزنا على ما مرّ . ( لنكراني ) .
[٢] . لا ينبغي تركه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانياً . ( خوئي ) .
[٣] . على الأحوط في بنت العمّة . ( خوئي ) .
ـعلى إشكال بل منع . ( صانعي ) .
[٤] . في القوّة إشكال ، وكذا في الوطء بالشبهة . ( خميني ) .
ـفي القوّة إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـبل لعل عدم التحريم لا يخلو من قوّة وعلى ما ذكرنا يظهر الحكم في الفروع الآتية . ( صانعي ) .
ـفي القوّة إشكال ، وكذا في الوطء بالشبهة . ( لنكراني ) .
[٥] . الأقوى عدم الحرمة مطلقاً سابقاً أو طارئاً . ( صانعي ) .
[٦] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٧] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .