العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - فصل في وطء الزوجة الصغيرة
وطئها شبهة، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها[١]، وفي حرمة البنت والاُمّ[٢]وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول. نعم في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال[٣]، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك[٤]; لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه، وكذا في كفايته[٥] في الوطء الواجب في أربعة أشهر، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً.
(مسألة ٥): إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً[٦]،
[١] . كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا يخلو من قوّة كما مرّ . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . حرمتها غير متوقّفة على الدخول . ( خميني ) .
ـحرمتها غير متوقّفة على الدخول بالنسبة إلى الأم كما أ نّها غير ثابتة بالنسبة إلى البنت لما مرّ من الانصراف . ( صانعي ) .
ـالمراد من الاُمّ هي اُمّ الموطوءة بالزنا بقرينة ما بعده ، ولأنّ حرمة اُمّ المعقودة ليست من الأحكام المعلّقة على الدخول . ( لنكراني ) .
[٣] . الأقوى عدمها فيه ، والأحوط عدم الكفاية في القبل بدون الإنزال ، ولا يبعد عدم الكفاية في الوطئ في الدبر في الفرعين المتأخرين أيضاً ، والظاهر كفاية الوطئ في القبل بلا إنزال في الأربعة أشهر وحصول الفئة في الإيلاء . ( خميني ) .
ـالأقوى عدمها فيه ، والأحوط عدم الكفاية في القبل بدون الإنزال ، ولا يبعد عدم الكفاية في الوطئ في الدبر في الفرعين المتأخّرين أيضاً ، والظاهر كفاية الوطئ في القبل بلا إنزال في الأربعة أشهر وحصول الفئة في الإيلاء مع رضايتها . ( صانعي ) .
[٤] . بل الظاهر كفايته ، وأ مّا الأخبار فلم يرد في الصحيح منها ذوق عسيلته ، وإنّما الوارد : «ذوق عسيلتها»، والمراد به إدراك اللذة جزماً ، وهو يتحقّق بدون الإنزال . ( خوئي ) .
ـأي إشكال ، والأحوط العدم وإن كان في تعليله نظر . ( لنكراني ) .
[٥] . الظاهر رجوع الضمير إلى الوطء في الدبر ، وأ مّا لو اُريد به الوطء في القبل بلا إنزال فلا يبعد الكفاية في هذا الفرع ، وكذا في الفرع الذي بعده ، بل هو الأقرب . ( لنكراني ) .
[٦] . بل لا يتحقّق الحنث إلاّ مع القرينة على العمومية أو قصده العمومية . ( صانعي ) .