العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٩ - فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
بلغوا ستّ سنين.
(مسألة ٤٥): لا يجوز النظر[١] إلى العضو المبان[٢] من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها، لا مثل السنّ والظفر والشعر[٣] ونحوها.
(مسألة ٤٦): يجوز وصل شعر الغير بشعرها، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة[٤]، بل الأحوط[٥] الترك[٦].
(مسألة ٤٧): لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلاّ من وراء الثوب[٧].
(مسألة ٤٨): إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس، أو اللمس دون النظر، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه، فلا يجوز الآخر بجوازه.
(مسألة٤٩): يكرهاختلاط النساء[٨] بالرجال إلاّ للعجائز، ولهنّ حضورالجمعةوالجماعات.
[١] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٢] . بل يجوز لظهور الأدلّة في الحرمة حال الاتصال لا حال الانفصال ولعدم الدليل على الحرمة إلاّ الاستصحاب غير الجاري للاختلاف في الموضوع كما هو الظاهر ، وإلغاء الخصوصية من حال الاتّصال إلى الانفصال ممنوع ، لاحتمال الخصوصية في الاتصال ، بما أ نّه معرض للفتنة أو التلذّذ وتهييج الشهوة . نعم بالنسبة إلى مثل الذكر ممّا يكون النظر إليه ولو مع عدم معرفة الصاحب مستقبحاً عقلا وعقلاءً فالحرمة والبأس فيه لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .
[٣] . الأحوط ترك النظر إليه . ( خميني ) .
ـوالأحوط ترك النظر إليه . ( لنكراني ) .
[٤] . الكراهة غير ثابتة . ( صانعي ) .
[٥] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٦] . لا يترك . ( خميني ) .
[٧] . من دون تلذّذ وريبة . ( صانعي ) .
ـيعني من دون تلذّذ وريبة . ( لنكراني ) .
[٨] . فيما لم يكن موجباً للمفسدة وإلاّ فغير جائز . ( صانعي ) .