العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٠ - مسائل متفرّقة
مسائل متفرّقة
الاُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل، فالظاهر[١] ضمانه التفاوت[٢]بحسب تخمين أهل الخبرة، كما صرّح به المحقّق القمّي(قدس سره) في أجوبة مسائله.
الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه، فالقول قوله; لأنّه مؤتمن في عمله، وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر.
الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع، وأنكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر.
الرابعة: لو أدّعى احدهما على الآخر الغبن في المعاملة، فعليه إثباته، وبعده له الفسخ.
[١] . محلّ إشكال وإن كان عدم الضمان أشبه . ( خميني ) .
[٢] . لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع ، وأ مّا إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له . نعم للمالك حينئذالفسخ والمطالبة باُجرة المثل لمنفعة الأرض وقيمة البذر إذا كان البذر للمالك .(خوئي).
ـلا يبعد ذلك فيما لم يكن المالك عالماً بتفويته وإلاّ فعليه الفسخ ، فالضرر عليه يكون من جانبه بعدم فسخه . ( صانعي ) .
ـإن كان المراد بالتفاوت هو التفاوت بين حاصله الموجود ، وما كان يحصل مع فرض عدم التقصير ، فهو يلائم الوجه الرابع من الوجوه الستّة المتقدّمة في مسألة ترك الزارع الزرع رأساً ، ولا يلائم ما اختاره فيها من الوجه الخامس . وإن كان المراد به هو التفاوت بين المنفعة المستوفاة ، ومقدار حصّة المالك من منفعة الأرض ، ومن قيمة عمل الزارع فهو وإن كان ملائماً لما اختاره هناك ، إلاّ أنّ إجراء حكم الترك على التقصير غير ظاهر ، والمسألة محلّ إشكال . ( لنكراني ) .