كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٦١ - ثبوت الهلال بحكم الحاكم
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع): «إنّ علياً (ع) كان يقول: لا اجيز في الهلال، إلا شهادة رجلين عدلين».[١]
منها: صحيح شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه (ع): «إنّ عليّاً (ع) قال: لا اجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين».[٢]
منها: مرفوعة أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه قال: «قضى رسول الله (ص) بشهادة الواحد واليمين في الدين، وأمّا الهلال فلا، إلا بشاهدي عدل».[٣]
وجه الدلالة على المطلوب: أنّ لفظة: «يجيز» و «اجيز» من الإجازة والإنفاذ، وهو ظاهر في الحكم الإنشائي، بخلاف «يجوز»، فإنّه من الجواز بمعنى الحكم التكليفي الإلهي. ولا سيّما لفظ «كان» في صحيحة محمّد بن مسلم الاولى؛ نظراً إلى ظهوره في استمرار صدور الحكم بثبوت الهلال من جانب النبي (ص) وتكرّره. وأمّا الإشكال بأنّ النبي (ص) لمّا كان مشرِّعاً للأحكام فإجازته بمعنى التشريع، فلا يُعبأ به بعد ورود هذا التعبير في كلام أمير المؤمنين وسائر الأئمة (ع)، ولا سيّما قول أبي جعفر: «لو كان الأمر إلينا أجزنا ...»؛ نظراً إلى ظهور لفظ «الأمر» في الإمارة والحكومة، أي لو كنّا مبسوطي الأيدي في أمر الحكومة، وإلا فأمر التشريع كان بيدهم بلا إشكال. بل لفظ القضاء في المرفوعة صريح في ذلك.
وأمّا التعبير بلفظ: «لا يجوز» و «لا يجزي»[٤] في بعض نصوص المقام فلا
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١٤، الحديث ٩.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١٤، الحديث ١٧.
[٤] . وسائل الشيعة ٢٨٧: ١٠- ٢٩١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٢، ٣، ١٠، ١٣، ١٥ ..