كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢١ - (مسألة ١٠) لو استيقظ بعد الصبح محتلما(١)،
فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه (١) إن كان مضيّقاً، إلا في قضاء شهر رمضان (٢)، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به وبعوضه؛ وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّةٍ وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان (٣)، وصحّ إن كان غيره أو كان مندوباً (٤)، إلا أنّ الأحوط إلحاقهما به. وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة، أو علم بوقوعها نهاراً،
-
إلى الموسّع، بل يؤخذ بإطلاقه، بلا حاجة إلى حمل الصحيح الأوّل على الأعمّ. وبهذا البيان ظهر وجه احتياط السيّد الماتن في المضيّق. فالأقوى عدم الفرق في بطلان الصوم في المقام بين القضاء المضيّق وبين الموسّع.
١- لأنّ مقتضى القاعدة صحّة صومه في مفروض الكلام مطلقاً، سواء سبق احتلامه على الفجر أم تأخّر؛ لأنّه على الأوّل غير متعمّد للبقاء على الجنابة إلى الفجر وعلى الثاني من قبيل الاحتلام في النهار.
٢- لما دلّ على ذلك من النصوص المعتبرة.[١]
٣- التفصيل بين المضيّق والموسّع من قضاء رمضان لظهور نصوص المنع[٢] في الموسّع وعدم دليل على مفطريته في المضيّق.
٤- لعدم دليل على مفطريته فيهما، وعدم شمول النصوص المانعة لهما.
[١] . راجع: وسائل الشيعة ١٠: ٦٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٩، الحديث ١ و ٢.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٦٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٩، الحديث ١ و ٢ ..