كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٤٤ - (مسألة ٩) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة،(١)
(مسألة ٩): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، (١)
والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو باجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.
-
اللهمّ إلا أن يكون مراده توجّه العذر من دون الإطاقة إلا أنّه لا يناسب سياق كلامه بالمناسبة بينها وبين الشيخين وذي العطاش.
١- كما نصّ عليه جماعة. وذلك أوّلًا: لإطلاق صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم، وثانياً: لعموم التعليل في ذيله بقوله (ع): «لأنّهما لا تطيقان» فإنّ عمومه يشمل جميع الصور التي لا تطيق المرضعة لقلّة لبنها الكاشفة عن ضعفها. وثالثاً: لصراحة مكاتبة ابن مهزيار المتقدّمة آنفاً،[١] ولا إشكال في دلالة هذه المكاتبة على المطلوب، بل صراحتها فيه. وأمّا سنداً فربما يشكل بالإرسال نظراً إلى اختلاف ابن إدريس عن المرويّ عنه بطبقات.
ولكن هذا الإشكال مندفع بالتأمّل. وذلك أوّلًا: لظهور كلام ابن إدريس في مقدّمة «المستطرفات» في أنّه بنفسه وجد هذه الروايات في الكتب الروائية وأحرز ثبوتها لتواتر أو اشتهار أو لغير ذلك.
وثانياً: لما ذكره المجلسي في آخر «البحار» من طرق عديدة لابن إدريس إلى الشيخ الطوسي. وعليه فكلٌّ من هؤلاء الرواة- الذين روى عنهم ابن إدريس- إذا كان للشيخ إليه طريق صحيح كما هو كذلك في الغالب- يحكم بصحّة ما رواه ابن إدريس عن ذلك الشخص، كما في المقام؛ حيث ذكر الشيخ في «الفهرست»: أنّ له طريقاً صحيحاً إلى جميع كتب الحميري وتصنيفاته ورواياته.
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٢١٦، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٧، الحديث ٣ ..