كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٢ - (مسألة ١) يكره للصائم امور
ومنها: الاكتحال (١) إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه.
-
والجمع بين الطوائف الثلاث كراهة مباشرة النساء للصائم مطلقاً ولا سيّما للشابّ الشبق، بل لمطلق الشبق الذي له شهوة الإمناء ولو كان شيخاً، كما صرّح به في صحيح منصور. هذا إذا لم يقصد الإمناء ولم يكن من عادته وإلا يحرم. وقد سبق بيان وجه ذلك مفصّلًا عند البحث عن رابع المفطرات، فراجع.
١- لا خلاف في جواز الاكتحال للصائم في الجملة، كما لا خلاف بينهم في كراهته بأحد المذكورات، كما في «الجواهر» وغيره. وأمّا كراهته مطلقاً، فقد صرّح به المحقّق النراقي.[١] ولكنّ التحقيق اختصاص كراهة الاكتحال بما إذا كان بأحد المذكورات. وذلك لأنّ هناك طائفتين من النصوص.
إحداها: ما دلّ على جوازه مطلقاً، مثل صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): في الصائم يكتحل، قال: «لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب».[٢]
ومثله خبر ابن أبي يعفور[٣] وصحيح عبدالحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (ع) قال: «لا بأس بالكحل للصائم».[٤] ومثله خبر غياث بن إبراهيم[٥] وصحيح عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عن أبيه (ع): «أنّه كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم».[٦]
[١] . مستند الشيعة ١٠: ٣٠٧.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٧٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٣] . وسائل الشيعة ٧٥: ١٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٥، الحديث ٦.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٧٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٥، الحديث ٧.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٧٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٥، الحديث ١٠.
[٦] . وسائل الشيعة ١٠: ٧٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٥، الحديث ٤ ..