كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٨ - كفارة قضاء رمضان
أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة، مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان».[١]
وما رواه حفص بن سوقة عمّن ذكره عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته، وهو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء فيُنزل، قال (ع): «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان».[٢]
ولا يخفى: أنّ هذه الرواية أيضاً رواها الشيخ في «التهذيب» بطريقه عن الصفّار عن يعقوب بن يزيد. وتحمل على بعد الزوال بقرينة سائر النصوص.[٣]
وعلى ذلك يحمل موثّق زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل صام قضاءً من شهر رمضان، فأتى النساء؟ قال (ع): «عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأنّ ذلك اليوم عندالله من أيّام رمضان».[٤]
فمقتضى ما دلّ من النصوص على جواز إفطار قضاء شهر رمضان قبل الزوال وما دلّ على حرمته بعد الزوال ووجوب الكفّارة حينئذٍ، حمل هذه الصحيحة على الإفطار بعد الزوال.
ومثله ما ورد في «الفقه الرضوي»، رواه في «الحدائق»[٥] وفي مقابل هذه النصوص موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (ع): أنّه سئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان- إلى أن قال-: سئل فإن نوى الصوم، ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال (ع): «قد أساء ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه».[٦]
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٩، الحديث ٥.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ٢.
[٣] . تهذيب الأحكام ٣٢١: ٤/ ٥١.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٩، الحديث ٣.
[٥] . الحدائق الناضرة ١٣: ٢١٣.
[٦] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٩، الحديث ٤ ..