كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٢ - (مسألة ٦) لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار،
(مسألة ٦): لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار،
ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان، فإن تناول المفطر، أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزأ عنه. (١)
حكم ما لو أصبح يوم الشكّ بانياً على الإفطار
١- إذا أصبح الملكّف يوم الشكّ، ثمّ انكشف له في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان يتصوّر ثلاث صور.
الاولى: ما إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات وكان الانكشاف قبل الزوال. وقد تقدّم أنّه يجب عليه تجديد النيّة حينئذٍ وصحّ صومه، وقد مضى بيان الاستدلال على ذلك فلا نعيد.
الصورة الثانية: ما إذا تناول المفطر قبل الزوال فالمعروف بين الفقهاء وجوب إمساك بقيّة النهار. واستدلّ عليه بامورٍ:
أحدها: الإجماع. وقد ادّعاه غير واحد.
ثانيها: النبوي الوارد في ثبوت الهلال يوم الشكّ: «من أكل فليمسك».
ثالثها: ارتكاز المتشرّعة، حيث إنّ وجوب الإمساك مرتكز بين المتشرّعة.
رابعها: عمومات حرمة استعمال المفطر على من كان وظيفته الصوم ووجوب الإمساك عليه تأدّباً.
خامسها: الإطلاقات الواردة في من جامع أهله في شهر رمضان حيث دلّت على وجوب الإمساك على من تناول المفطر بقيّة النهار.