كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٥٩ - ثبوت الهلال بحكم الحاكم
يثبت به شهر رمضان: «سادسها: حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبة إلى مقلّديه سواء حَكَم برؤيةٍ أو بيّنةٍ أو غيرهما».[١]
وقد ذهب إلى ذلك في «الجواهر»؛ حيث قال: «إنّ الظاهر ثبوته- أي الهلال- بحكم الحاكم المستند إلى علمه».[٢] ثمّ شرع في بيان الاستدلال وردّ المخالفين، بل ادّعى إمكان تحصيل الإجماع عليه. واختاره صاحب «العروة» والسيّد الحكيم[٣] وغيرهم من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين. وخالفهم جمع من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين.
وقد استدلّ على ثبوت الهلال بحكم الحاكم ونفوذ حكمه ووجوب اتّباعه- بالصيام عند حكمه بدخول شهر رمضان وبالإفطار إذا حكم بدخول شهر شوّال- بامور:
منها: ما يدلّ على إثبات الولاية العامّة للفقيه الجامع كما استدلّ به في «الحدائق»[٤] و «الجواهر»[٥] و «المستمسك».[٦] وقد بحثنا عن ذلك مفصّلًا في كتابنا ولاية الفقيه من «دليل تحرير الوسيلة» فراجع هناك. هذا من جهة كبرى ثبوت الولاية العامّة للفقيه.
وأمّا صغروياً فنقول: يمكن الاستدلال على كون ثبوت الهلال من الامور العامّة الحسبية المتوقّفة حسمها بحكم الحاكم:
أوّلًا: بأنّه لو لا حكم الحاكم بثبوت الهلال ربّما يقع الاختلاف والهرج
[١] . كشف الغطاء: ٣٢٥، السطر ٢٦.
[٢] . جواهر الكلام ١٦: ٣٥٩.
[٣] . مستمسك العروة الوثقى ٨: ٤٦٠.
[٤] . الحدائق الناضرة ١٣: ٢٥٩.
[٥] . جواهر الكلام ١٦: ٣٦٠.
[٦] . مستمسك العروة الوثقى ٨: ٤٦٠ ..