كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٧٢ - أما المكروه
ومنها: يوم النيروز. (١)
ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه. (٢)
أمّا المكروه
فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه، (٣) وكذا مع نهيه، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن،
-
١- راجع: «وسائل الشيعة»: الباب ٢٤ من أبواب الصوم المندوب.
٢- راجع: «وسائل الشيعة»: الباب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب.
الصوم المكروه
٣- قبل الشروع في البحث عن أقسام الصوم المكروهة ينبغي الإشارة إلى نكتة، وهي أنّ الكراهة في الصوم- كسائر العبادات- بمعنى نقصان الثواب وقلّة الأجر بالنسبة إلى غير المكروه منها. فالكراهة في العبادات بهذا المعنى، لا بمعنى الكراهة المصطلحة في غيرها المشتملة على درجةٍ من المبغوضية الموجبة لرجحان الترك في نظر الشارع.
وأمّا صوم الضيف بدون إذن مضيفه ففيه ثلاثة أقوالٍ.
الأوّل: ما ذهب إليه المشهور، وهو الكراهة مطلقاً، كما نسب إليهم ذلك في «الحدائق».[١]
الثاني: عدم الجواز وحرمته وعدم صحّته مطلقاً، وهو مذهب الشيخين والمحقّق في «المعتبر» وابن إدريس في «السرائر» والعلامة في «التبصرة».
[١] . الحدائق الناضرة ١٣: ٢٠١ ..